فالأظهر الأوّل في
إمامة الجماعة ، وعدم التقدم بدون إذن الولي ، والثاني في غيرها.
فروع :
أ : صرّح الأكثر
بأنّ المراد بأولى الناس بالميّت أولاهم بميراثه ، وعزاه في الذخيرة إلى فهم
الأصحاب وعملهم [١] ، ونسبه بعض متأخري المتأخّرين إلى الأصحاب [٢] ، وفي المنتهى :
أنّه قول علمائنا [٣] ، مؤذنين بالإجماع عليه ، وفي الحدائق : أنّه لا خلاف فيه [٤].
وهو كذلك ، أمّا
على استحباب التقديم ، فلما ذكر ، فإنّ مثله كاف في المقام حينئذ.
وأمّا على اللزوم
، فللتعليل المذكور في المروي في تفسير العيّاشي المتقدّم ، المنجبر بما ذكر ،
وصحيحة الكناسي ، المشهورة ، الواردة في تفضيل الأولى من ذوي الأرحام بقوله : «
ابنك أولى بك من أمّك [٥] وابن ابنك أولى بك من أخيك » [٦] الحديث.
فإنّه قد أثبت
فيها الأولويّة المطلقة ـ المعلّقة عليها الصلاة في الأخبار المتقدمة ـ للأكثر من
المقدّمين في الميراث ، ويتمّ المطلوب في الباقي بعدم الفصل.
مع أنّ الأولى
بالميراث هو الأولى بالميّت بأيّ معنى أخذ قطعا ، إلاّ في نادر ، كما في الوصي
للأب أو الحاكم الشرعي ، مع المعتق بل مثل ابن العم ، فإنّ كونه أولى منهما به
بجميع المعاني غير معلوم.