responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 287

فالأظهر الأوّل في إمامة الجماعة ، وعدم التقدم بدون إذن الولي ، والثاني في غيرها.

فروع :

أ : صرّح الأكثر بأنّ المراد بأولى الناس بالميّت أولاهم بميراثه ، وعزاه في الذخيرة إلى فهم الأصحاب وعملهم [١] ، ونسبه بعض متأخري المتأخّرين إلى الأصحاب [٢] ، وفي المنتهى : أنّه قول علمائنا [٣] ، مؤذنين بالإجماع عليه ، وفي الحدائق : أنّه لا خلاف فيه [٤].

وهو كذلك ، أمّا على استحباب التقديم ، فلما ذكر ، فإنّ مثله كاف في المقام حينئذ.

وأمّا على اللزوم ، فللتعليل المذكور في المروي في تفسير العيّاشي المتقدّم ، المنجبر بما ذكر ، وصحيحة الكناسي ، المشهورة ، الواردة في تفضيل الأولى من ذوي الأرحام بقوله : « ابنك أولى بك من أمّك [٥] وابن ابنك أولى بك من أخيك » [٦] الحديث.

فإنّه قد أثبت فيها الأولويّة المطلقة ـ المعلّقة عليها الصلاة في الأخبار المتقدمة ـ للأكثر من المقدّمين في الميراث ، ويتمّ المطلوب في الباقي بعدم الفصل.

مع أنّ الأولى بالميراث هو الأولى بالميّت بأيّ معنى أخذ قطعا ، إلاّ في نادر ، كما في الوصي للأب أو الحاكم الشرعي ، مع المعتق بل مثل ابن العم ، فإنّ كونه أولى منهما به بجميع المعاني غير معلوم.


[١] الذخيرة : ٣٣٤.

[٢] كصاحب الرياض ١ : ٢٠٣.

[٣] المنتهى ١ : ٤٥٠.

[٤] الحدائق ١٠ : ٣٨٢.

[٥] كذا في النسخ ، وفي المصادر : « ابن ابنك ».

[٦] الكافي ٧ : ٧٦ المواريث ب ٣ ح ١ ، التهذيب ٩ : ٢٦٨ ـ ٩٧٤ ، الوسائل ٢٦ : ٦٣ أبواب موجبات الإرث ب ١ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست