responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 273

فرعان :

أ : لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا ـ كما في الذخيرة [١] وغيرها ـ في وجوب الصلاة على مرتكبي الكبائر من أهل الحق ، وتدل عليه العمومات السالفة ، وخصوص صحيحة هشام بن سالم شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال : نعم » [٢].

ب : في حكم المسلم من يلحق به من المجانين ، إجماعا.

المسألة الثالثة : لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين ما لم يبلغوا ستّ سنين‌ ، وتجب إذا بلغوا هذا الحدّ ، على الأظهر الأشهر في الحكمين ، بل عن السيد والمنتهى الإجماع عليه [٣] ، ويشعر به كلام الدروس [٤].

أما الأوّل فللأصل ، وصحيحة زرارة الواردة في صلاة أبي جعفر عليه‌السلام على ابن له مات ، حيث قال : « ألا إنّه لم يكن يصلّى على مثل هذا » وكان ابن ثلاث سنين « كان علي عليه‌السلام يأمر به ، فيدفن ولا يصلّى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله » قلت : فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال : « إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين » [٥].

دلّت بالمفهوم على عدم الوجوب بانتفاء الوصفين المتحقق بانتفاء أحدهما.

ونحوها مرسلة الفقيه : متى تجب الصلاة عليه؟ قال : « إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين » [٦].


[١] الذخيرة : ٣٢٨.

[٢] الفقيه ١ : ١٠٣ ـ ٤٨١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٨ ـ ١٠٢٤ ، الاستبصار ١ : ٤٦٨ ـ ١٨٠٨ وفيه : عن هشام بن الحكم ، الوسائل ٣ : ١٣٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧ ح ١.

[٣] السيّد في الانتصار : ٥٩ ، المنتهى ١ : ٤٤٨.

[٤] الدروس ١ : ١١١.

[٥] الكافي ٣ : ٢٠٧ الجنائز ب ٧٣ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٩٥ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ٣.

[٦] الفقيه ١ : ١٠٥ ـ ٤٨٨ ، الوسائل ٣ : ٩٥ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست