أ : لا خلاف بين
الأصحاب ظاهرا ـ كما في الذخيرة [١] وغيرها ـ في وجوب الصلاة على مرتكبي الكبائر من أهل الحق ،
وتدل عليه العمومات السالفة ، وخصوص صحيحة هشام بن سالم شارب الخمر والزاني
والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال : نعم » [٢].
ب : في حكم المسلم
من يلحق به من المجانين ، إجماعا.
المسألة
الثالثة : لا تجب الصلاة
على أطفال المسلمين ما لم يبلغوا ستّ سنين ، وتجب إذا بلغوا هذا الحدّ ، على
الأظهر الأشهر في الحكمين ، بل عن السيد والمنتهى الإجماع عليه [٣] ، ويشعر به كلام
الدروس [٤].
أما الأوّل فللأصل
، وصحيحة زرارة الواردة في صلاة أبي جعفر عليهالسلام على ابن له مات ، حيث قال : « ألا إنّه لم يكن يصلّى على
مثل هذا » وكان ابن ثلاث سنين « كان علي عليهالسلام يأمر به ، فيدفن ولا يصلّى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا
فنحن نصنع مثله » قلت : فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال : « إذا عقل الصلاة وكان ابن
ستّ سنين » [٥].
دلّت بالمفهوم على
عدم الوجوب بانتفاء الوصفين المتحقق بانتفاء أحدهما.
ونحوها مرسلة
الفقيه : متى تجب الصلاة عليه؟ قال : « إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين » [٦].