أحوط [١] ، واختاره في الحدائق [٢] ، لما مرّ بجوابه.
فروع :
أ : إذا اتّسع
الوقتان ، فهل المستحبّ تقديم صلاة الآية؟ كما هو محتمل المبسوط أوّلا [٣] ، وظاهر صحيحة
محمّد والعجليّ.
أو الحاضرة؟ كما
عن الفاضل [٤] وغيره [٥] ، بل لعلّه المشهور.
الظاهر : الثاني ،
لأهميّة الحاضرة ، وكثرة النصوص التي هي بتقديمها آمرة ، مع احتمال كون مجاز
الجملة الخبريّة في الصحيحة هو الجواز الخالي عن الرجحان.
ب : لو اجتمعت
الآية مع فريضة أخرى ، فمع تضيّق إحداهما قدّم ، والوجه ظاهر. ومع تضيّقهما أو
اتّساعهما تخيّر من غير ترجيح ما لم يكن موجب ولا مرجّح خارجيّ ، ويجب أو يرجّح
تقديم ما يوجد مقتضية مع وجوده.
وعن المبسوط
والتحرير : رجحان تقديم صلاة الجنازة عليها [٦] ، كما عن الأخير تقديمها على صلاة العيد مع تساوي الوقتين [٧] ، ولا يحضرني
وجهه.
ج : لو دخل في
الآتية بظنّ سعة وقت الحاضرة ، ثمَّ تبيّن ضيقها في الأثناء قطعها وصلّى الحاضرة ،
إجماعا كما صرّح به جماعة [٨] ، ودلّت عليه أكثر الأخبار السالفة.
ثمَّ بنى على ما
قطع ، وفاقا للصدوق والسيّد ونهاية الشيخ والمنتهى والتحرير