responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 261

أحوط [١] ، واختاره في الحدائق [٢] ، لما مرّ بجوابه.

فروع :

أ : إذا اتّسع الوقتان ، فهل المستحبّ تقديم صلاة الآية؟ كما هو محتمل المبسوط أوّلا [٣] ، وظاهر صحيحة محمّد والعجليّ.

أو الحاضرة؟ كما عن الفاضل [٤] وغيره [٥] ، بل لعلّه المشهور.

الظاهر : الثاني ، لأهميّة الحاضرة ، وكثرة النصوص التي هي بتقديمها آمرة ، مع احتمال كون مجاز الجملة الخبريّة في الصحيحة هو الجواز الخالي عن الرجحان.

ب : لو اجتمعت الآية مع فريضة أخرى ، فمع تضيّق إحداهما قدّم ، والوجه ظاهر. ومع تضيّقهما أو اتّساعهما تخيّر من غير ترجيح ما لم يكن موجب ولا مرجّح خارجيّ ، ويجب أو يرجّح تقديم ما يوجد مقتضية مع وجوده.

وعن المبسوط والتحرير : رجحان تقديم صلاة الجنازة عليها [٦] ، كما عن الأخير تقديمها على صلاة العيد مع تساوي الوقتين [٧] ، ولا يحضرني وجهه.

ج : لو دخل في الآتية بظنّ سعة وقت الحاضرة ، ثمَّ تبيّن ضيقها في الأثناء قطعها وصلّى الحاضرة ، إجماعا كما صرّح به جماعة [٨] ، ودلّت عليه أكثر الأخبار السالفة.

ثمَّ بنى على ما قطع ، وفاقا للصدوق والسيّد ونهاية الشيخ والمنتهى والتحرير‌


[١] المبسوط ١ : ١٧٢.

[٢] الحدائق ١٠ : ٣٤٧.

[٣] المبسوط ١ : ١٧٢.

[٤] التذكرة ١ : ١٦٤ ، نهاية الإحكام ٢ : ٧٩.

[٥] كالفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٢٤٣.

[٦] المبسوط ١ : ١٧٢ ، التحرير ١ : ٤٧.

[٧] التحرير ١ : ٤٧.

[٨] كالمعتبر ٢ : ٣٤١ ، والتذكرة ١ : ١٦٤ ، والذخيرة : ٣٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست