بل مقتضى وجوب
إتمام السورتين مع وجوب الأخذ من موضع القطع وجوب إتمام سورتين ابتداء ، وكذا
مقتضى الأخير عدم جواز رفض سورة كما جوّزه بعضهم [١].
المسألة
الثالثة : تستحبّ في هذه
الصلاة أمور :
منها : أنّه إن فرغ عن الصلاة قبل تمام الانجلاء جلس في مصلاّه
ودعا الله سبحانه ومجّده ، أو يعيد الصلاة.
أمّا الأوّل
فلصحيحة زرارة ومحمد المتقدمة في المسألة الاولى [٢].
والمرويّ في
الدعائم : صلّى عليّ عليهالسلام صلاة الكسوف ، فانصرف قبل أن ينجلي ، فجلس في مصلاّه يدعو
ويذكر الله ، وجلس الناس كذلك يدعون ويذكرون الله حتّى تجلّت [٣].
وأمّا الثاني
فلصحيحة ابن عمّار السابقة في المسألة الاولى من البحث الثاني [٤].
ويدلّ عليهما أيضا
الرضويّ : « وإن صلّيت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة ، أو الدعاء والثناء على الله
تعالى وأنت مستقبل القبلة » [٥].
وظاهر الثالثة وإن
كان وجوب الإعادة بخصوصها ، كما عن ظاهر السيّد والحلبيّ والديلميّ [٦] ، واختاره بعض
مشايخنا الأخباريّين [٧] ، ومفاد الاولى وجوب القعود بخصوصه ، ومقتضى الرابعة
الوجوب التخييريّ بينهما ، كما هو ظاهر