responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 249

بل مقتضى وجوب إتمام السورتين مع وجوب الأخذ من موضع القطع وجوب إتمام سورتين ابتداء ، وكذا مقتضى الأخير عدم جواز رفض سورة كما جوّزه بعضهم [١].

المسألة الثالثة : تستحبّ في هذه الصلاة أمور :

منها : أنّه إن فرغ عن الصلاة قبل تمام الانجلاء جلس في مصلاّه ودعا الله سبحانه ومجّده ، أو يعيد الصلاة.

أمّا الأوّل فلصحيحة زرارة ومحمد المتقدمة في المسألة الاولى [٢].

والمرويّ في الدعائم : صلّى عليّ عليه‌السلام صلاة الكسوف ، فانصرف قبل أن ينجلي ، فجلس في مصلاّه يدعو ويذكر الله ، وجلس الناس كذلك يدعون ويذكرون الله حتّى تجلّت [٣].

وأمّا الثاني فلصحيحة ابن عمّار السابقة في المسألة الاولى من البحث الثاني [٤].

ويدلّ عليهما أيضا الرضويّ : « وإن صلّيت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة ، أو الدعاء والثناء على الله تعالى وأنت مستقبل القبلة » [٥].

وظاهر الثالثة وإن كان وجوب الإعادة بخصوصها ، كما عن ظاهر السيّد والحلبيّ والديلميّ [٦] ، واختاره بعض مشايخنا الأخباريّين [٧] ، ومفاد الاولى وجوب القعود بخصوصه ، ومقتضى الرابعة الوجوب التخييريّ بينهما ، كما هو ظاهر‌


[١] كما في الروضة ١ : ٣١٢.

[٢] راجع ص ٢٤٣.

[٣] الدعائم ١ : ٢٠١ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٧٣ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ٢.

[٤] في ص ٢٣٠.

[٥] فقه الرضا «ع» : ١٣٥ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٧٣ أبواب صلاة الآيات ب ٧ ح ١.

[٦] السيّد في جمل العلم ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٦ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٦ ، الديلمي في المراسم : ٨١.

[٧] الحدائق ١٠ : ٣٣٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست