المسألة
الأولى : هي ركعتان ،
فيهما عشر ركوعات وقيامات وقراءات ، وأربع سجدات ، بعد كلّ خمس ركوعات سجدتان ،
وقبل كلّ ركوع قراءة.
فينوي ، ثمَّ
يكبّر للإحرام ، فيقرأ وجوبا ، ثمَّ يركع فيقوم من غير أن يسجد ، فيقرأ ، ثمَّ
يركع ، ثمَّ يقوم ويقرأ ويركع ، ثمَّ كذلك ، ثمَّ كذلك ، ويسجد بعد الركوع الخامس
، فيقوم ويفعل كما فعل في الأولى ، بالإجماع المحقّق والمحكيّ عن الناصريّات
والانتصار والخلاف والمعتبر والمنتهى وغيرها [١] ، له ، وللمستفيضة كصحيحة زرارة ومحمّد : « هي عشر ركعات
وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة ، وتركع بتكبيرة ، وترفع رأسك بتكبيرة إلاّ في
الخامسة التي تسجد فيها ، وتقول : سمع الله لمن حمده ، وتقنت في كلّ ركعتين قبل
الركوع ، وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود ، فإن فرغت قبل أن
ينجلي فاقعد فادع الله حتّى ينجلي ، وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي
، وتجهر بالقراءة » [٢] الحديث ، كما يأتي.
وصحيحة الحلبيّ :
« عن صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر ، قال : عشر ركعات وأربع سجدات ، تركع خمسا ،
ثمَّ تسجد في الخامسة ، ثمَّ تركع