ويردّ
الأوّل : بعدم الحجيّة ، مع
احتمال اختصاصه ـ كما قيل [٢] ـ باحتراق الكلّ ، ومعارضته بنقل ادّعاء الإجماع على
انتفاء القضاء في هذه الصورة عن القاضي [٣] ، ونفي الخلاف إلاّ عن المفيد كما عن ظاهر التذكرة [٤].
والثاني : بوجوب تخصيصها بما مرّ من الأدلّة الخاصّة المعتضدة بالأصل
والشهرة.
والثالث : بضعفة الخالي عن الجابر في المقام بالمرّة ، مع معارضته بما هو
أخصّ مطلقا منه من رواية حريز السالفة.
المسألة
الرابعة : لو ترك صلاة غير
الكسوفين والزلزلة من الآيات جهلا به ، فعن الشرائع والتذكرة والتحرير والبيان [٥] ، بل نسبه جماعة
إلى المشهور [٦] ، بل قيل : إنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا [٧] : عدم وجوب
القضاء ، للأصل ، وعدم دليل سوى العمومات المتبادرة منها اليوميّة ، مع أنّها
إنّما تدلّ على الوجوب على مفوّت الفريضة ، وهي ليست فريضة بالنسبة إليه ، لامتناع
تكليف الغافل ، وفحوى ما دلّ عليه في الكسوفين ، لكون وجوب صلاتهما أقوى.
ولو كان عن عمد ،
فعن التحرير والذكرى : وجوب القضاء [٨] ، واحتمله في نهاية الإحكام [٩].
[١] فقه الرضا «ع» :
١٣٥ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٧٤ أبواب صلاة الآيات ب ٩ ح ١.