responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 241

فاقضها ولا تغتسل » [١].

ويردّ الأوّل : بعدم الحجيّة ، مع احتمال اختصاصه ـ كما قيل [٢] ـ باحتراق الكلّ ، ومعارضته بنقل ادّعاء الإجماع على انتفاء القضاء في هذه الصورة عن القاضي [٣] ، ونفي الخلاف إلاّ عن المفيد كما عن ظاهر التذكرة [٤].

والثاني : بوجوب تخصيصها بما مرّ من الأدلّة الخاصّة المعتضدة بالأصل والشهرة.

والثالث : بضعفة الخالي عن الجابر في المقام بالمرّة ، مع معارضته بما هو أخصّ مطلقا منه من رواية حريز السالفة.

المسألة الرابعة : لو ترك صلاة غير الكسوفين والزلزلة من الآيات جهلا به ، فعن الشرائع والتذكرة والتحرير والبيان [٥] ، بل نسبه جماعة إلى المشهور [٦] ، بل قيل : إنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا [٧] : عدم وجوب القضاء ، للأصل ، وعدم دليل سوى العمومات المتبادرة منها اليوميّة ، مع أنّها إنّما تدلّ على الوجوب على مفوّت الفريضة ، وهي ليست فريضة بالنسبة إليه ، لامتناع تكليف الغافل ، وفحوى ما دلّ عليه في الكسوفين ، لكون وجوب صلاتهما أقوى.

ولو كان عن عمد ، فعن التحرير والذكرى : وجوب القضاء [٨] ، واحتمله في نهاية الإحكام [٩].


[١] فقه الرضا «ع» : ١٣٥ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٧٤ أبواب صلاة الآيات ب ٩ ح ١.

[٢] انظر : الرياض ١ : ١٩٩.

[٣] انظر : شرح جمل العلم والعمل : ١٣٦.

[٤] التذكرة ١ : ١٦٣.

[٥] الشرائع ١ : ١٠٣ ، التذكرة ١ : ١٦٣ ، التحرير ١ : ٤٧ ، البيان : ٢٠٨.

[٦] كما في الذخيرة : ٣٢٥ ، والرياض ١ : ١٩٩.

[٧] كما في المدارك ٤ : ١٣٤.

[٨] التحرير ١ : ٤٧ ، الذكرى : ٢٤٤.

[٩] نهاية الاحكام ٢ : ٧٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست