responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 233

زالت الشمس فصلّ » وليس معناه إذا انكسفت فصلّ وقت الكسوف.

فرع :

قد فرّع جماعة من الأصحاب على التوقيت المذكور أنّه لو قصر الوقت عن الصلاة سقطت أداء ، لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها. وقضاء ، إذ لا قضاء فيما لا يجب أصله [١].

ومقتضى ذلك أنّه لو شرع فيها ابتداء الوقت ، ثمَّ تبيّن ضيقه عنها لم يجب الإتمام ، بل يقطعها لانكشاف عدم الوجوب.

قال في الذخيرة بعد ذكر ذلك : والظاهر أنّ الأدلّة غير دالّة على التوقيت ، بل ظاهرها سببيّة الكسوف لإيجاب الصلاة ، ومقتضى ذلك عدم تقدير الوجوب بمقدار إدراك الصلاة أو ركعة منها ، فإن ثبت إجماع على شي‌ء من ذلك تعيّن المصير إليه ، وإلاّ لم يكن معدل عن إطلاق الأدلّة [٢]. انتهى.

ويظهر ضعفه ممّا ذكرنا من أدلّة التوقيت.

وأضعف منه ما ذكره في الحدائق بعد نقل السقوط بدليل الاستحالة المذكورة من أنّ التعويل على مثل هذه القواعد العقليّة في مقابل إطلاق الأخبار فاسد [٣].

فإنّ استحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها من البديهيّات التي لا تقبل الارتياب ، فإنّه تكليف بما لا يطاق ، ولو عزل العقل عن أمثال هذه الأحكام فبأيّ شي‌ء تثبت حجيّة الأخبار؟.

نعم لو منع التوقيت ، لم يكن ظاهر الفساد بهذه المثابة ، ورجع إلى كلام الذخيرة ، أو أراد عدم ثبوت ترتّب عدم وجوب القضاء أو الفعل بعده على ذلك ، كما لا يترتّب على عدم وجوب الحجّ على من مات عام الاستطاعة في الطريق عند‌


[١] انظر : الدروس ١ : ١٩٥ ، ومجمع الفائدة ٢ : ٤١٨ ، والمدارك ٤ : ١٣٠.

[٢] الذخيرة : ٣٢٥.

[٣] الحدائق ١٠ : ٣٠٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست