responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 220

والظاهر اختصاص التخيير بغير الإمام ، وأمّا هو فيجب عليه حضور الجمعة ، فإن حضر العدد صلاّها ، وإلاّ يصلّي الظهر.

ويستحبّ لإمام العيد إعلام المأمومين بذلك ، للنصّ ، وفعل الحجّة [١] ، وفتوى الطائفة [٢].


[١] انظر : الوسائل ٧ : ٤٤٧ أبواب صلاة العيد ب ١٥.

[٢] كما في المعتبر ٢ : ٣٢٦ ، والمنتهى ١ : ٣٤٩ ، والذكرى : ٢٤٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست