والآيتين الأخريين
: باختلاف التفاسير والروايات فيهما ، ففي بعضها أنّ المراد بالأيّام المعدودات
أيّام التشريق ، وبالمعلومات عشر ذي الحجّة المستحبّ فيها التكبير قطعا ، وفي بعض
آخر بالعكس [٢]. وإذا لم يتعيّن الدالّ على المطلوب ، مع عدم صراحة آية
الأيّام المعلومات في الوجوب ـ لعدم تعيّن كونها أمرا ـ يسقط الاستدلال.
ورواية الخصال
والثلاثة المتعقّبة لها : بأنّه إن ثبت الحقيقة في المعنى المصطلح في الوجوب فكذا
في الاستحباب والسنّة الواردين فيما مرّ ، فيجب حمل أحد الفريقين على المجاز
بقرينة الآخر ، ولعدم التعيّن يرجع إلى الأصل. وإن لم يثبت في شيء منهما
فالاستدلال باطل.
مع أنّ التكبير
المحكوم بوجوبه في رواية الخصال منفيّ الوجوب في غيرها كرواية النقّاش ، حيث لم
يذكر فيها بعض الفقرات.
ومع أنّ بقاء
الوجوب في رواية عمّار على حقيقته غير ممكن ، لتضمّنها النافلة المنفيّ وجوبه
عقيبها في صحيحة داود : « التكبير في كلّ فريضة ، وليس في النافلة تكبير أيّام
التشريق » [٣].
والروايات
المتضمّنة للفظة « على » : باستعمالها في المستحبّ كثيرا.
والحسنة : بعدم
صراحتها في الوجوب.
فروع :
أ : محلّ التكبير
أمّا في الفطر فعقيب أربع صلوات : مغرب العيد ،
[١] العلل : ٢٦٩ ،
الوسائل ٧ : ٤٣٣ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١.
[٢] انظر : التبيان
٢ : ١٧٥ ، ومجمع البيان ٢ : ٢٩٩ ، وج ٧ : ٨١ ، والبرهان ١ : ٢٠٣. وج ٣ : ٨٧ ،
والوسائل ٧ : ٤٥٧ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ، وج ١٤ ـ ٢٧٠ أبواب العود إلى منى ب ٨.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٧٠
ـ ٩٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٠ ـ ١٠٧٢ ، الوسائل ٧ : ٤٦٧ أبواب صلاة العيد ب ٢٥ ح ٢.