responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 204

ويدلّ عليه الرضويّ الآتي.

ومنها : أن يقول المؤذّن عوض الأذان والإقامة ـ فإنّه لا أذان لها ولا إقامة ـ : الصلاة ، بالرفع أو النصب ، ثلاثا‌ ، بلا خلاف فيه بين العلماء كما قيل [١] ، لصحيحة إسماعيل بن جابر : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكنّها ينادى : الصلاة ، ثلاث مرّات » [٢] إلى غير ذلك.

وعن العمانيّ : أنّه يقال : الصلاة جامعة [٣] ، ولم نقف على مستنده.

وهل المقصود من النداء الإعلام بالخروج إلى الصلاة فينادي عند الخروج ، أو بالدخول فيها فينادي عند القيام إليها؟.

الظاهر تأدّي السنّة بكلّ منهما كما قيل [٤].

والظاهر اختصاص هذا النداء بالجماعة ، فلا نداء في الانفراد.

ومنها : الخروج إلى الصلاة ـ جماعة أو فرادى ـ بعد الغسل ، متطيّبا ، لابسا أحسن ثيابه‌ ، كما استفاضت به الروايات.

منها : صحيحة ابن سنان المتقدّمة [٥] ، والرضوي : « وإذا أصبحت يوم الفطر اغتسل ، وتطيّب ، وتمشّط ، والبس أنظف ثيابك ، وأطعم شيئا من قبل أن تخرج إلى الجبّانة ، فإذا أردت الصلاة فابرز تحت السماء ، وقم على الأرض ، ولا تقم على غيرها » [٦].


صلاة العيد ب ١٧ ح ٦.

[١] المدارك ٤ : ١١٣.

[٢] الفقيه ١ : ٣٢٢ ـ ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ـ ٨٧٣ ، الوسائل ٧ : ٤٢٨ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١.

[٣] حكاه عنه في المنتهى ١ : ٢٤٥.

[٤] المدارك ٤ : ١١٣.

[٥] في ص ١٦٤.

[٦] فقه الرضا «ع» : ٢١٣ ، مستدرك الوسائل ٧ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ١٤ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست