ومنها : أن يقول المؤذّن
عوض الأذان والإقامة ـ فإنّه لا أذان لها ولا إقامة ـ : الصلاة ، بالرفع أو النصب
، ثلاثا ، بلا خلاف فيه بين العلماء كما قيل [١] ، لصحيحة إسماعيل بن جابر : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما
أذان وإقامة؟ قال : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكنّها ينادى : الصلاة ، ثلاث
مرّات » [٢] إلى غير ذلك.
وعن العمانيّ :
أنّه يقال : الصلاة جامعة [٣] ، ولم نقف على مستنده.
وهل المقصود من
النداء الإعلام بالخروج إلى الصلاة فينادي عند الخروج ، أو بالدخول فيها فينادي
عند القيام إليها؟.
والظاهر اختصاص
هذا النداء بالجماعة ، فلا نداء في الانفراد.
ومنها : الخروج إلى
الصلاة ـ جماعة أو فرادى ـ بعد الغسل ، متطيّبا ، لابسا أحسن ثيابه ، كما استفاضت
به الروايات.
منها
: صحيحة ابن سنان
المتقدّمة [٥] ، والرضوي : « وإذا أصبحت يوم الفطر اغتسل ، وتطيّب ،
وتمشّط ، والبس أنظف ثيابك ، وأطعم شيئا من قبل أن تخرج إلى الجبّانة ، فإذا أردت
الصلاة فابرز تحت السماء ، وقم على الأرض ، ولا تقم على غيرها » [٦].