responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 20

الثالث : المستفيضة من الأخبار :

منها : رواية حمّاد بن عيسى : « إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمّع بالناس ، ليس لأحد ذلك غيره » [١].

نفى التجميع عن غير الخليفة عن الرسول ، ونائبه الخليفة عنه ؛ وتخصيص النفي بحال الخليفة حتى يكون بيانا للحكم حال قدومه خلاف الأصل ، كما أنّ عطفه على « جمّع » بحذف العاطف حتى يكون مقيّدا بالشرط كذلك من وجهين [٢].

وحملها على التقيّة ـ لاشتراطها المصر الدال على عدم التجميع في غيره ـ مدفوع ، بأنّ ذكر المصر هنا وارد مورد الغالب فلا اعتبار بمفهومه.

وضعفها سندا ـ لو سلّم ـ مجبور بالشهرة المحققة والإجماعات المحكيّة.

ومنها : رواية حفص : « ليس لأهل القرى جمعة » [٣].

فإنّ نفيها عنهم عموما لا يمكن أن يكون لعدم تمكّنهم من الصلاة جماعة ؛ لإمكانها فيها غالبا ، كما ورد في بعض الأخبار الآتية أيضا. ولا لعدم وجود قادر على الخطبة ؛ لوجوده أيضا في الأغلب ، سيّما أدنى الخطبة التي يقدر عليه كلّ من يصلّي ولو بالتلقين ، وهو : الحمد لله ربّ العالمين ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، حيّ على الفلاح ، وسورة خفيفة. فلم يبق إلاّ لعدم حضور الإمام عليه‌السلام أو نائبه ، حيث إنّه لا يكون إلاّ في الأمصار ، كما هو ظاهر.

ومنها : موثقة ابن بكير ـ الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ـ :


[١] التهذيب ٣ : ٢٣ ـ ٨١ ، الوسائل ٧ : ٣٣٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٠ ح ١.

[٢] أحدهما حذف العاطف ، والآخر التعليق على الشرط. منه رحمة الله.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٤٨ ـ ٦٧٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ـ ١٦١٨ ، الوسائل ٧ : ٣٠٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست