منها
: رواية حمّاد بن
عيسى : « إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمّع بالناس ، ليس لأحد ذلك غيره » [١].
نفى التجميع عن
غير الخليفة عن الرسول ، ونائبه الخليفة عنه ؛ وتخصيص النفي بحال الخليفة حتى يكون
بيانا للحكم حال قدومه خلاف الأصل ، كما أنّ عطفه على « جمّع » بحذف العاطف حتى
يكون مقيّدا بالشرط كذلك من وجهين [٢].
وحملها على
التقيّة ـ لاشتراطها المصر الدال على عدم التجميع في غيره ـ مدفوع ، بأنّ ذكر
المصر هنا وارد مورد الغالب فلا اعتبار بمفهومه.
وضعفها سندا ـ لو
سلّم ـ مجبور بالشهرة المحققة والإجماعات المحكيّة.
فإنّ نفيها عنهم
عموما لا يمكن أن يكون لعدم تمكّنهم من الصلاة جماعة ؛ لإمكانها فيها غالبا ، كما
ورد في بعض الأخبار الآتية أيضا. ولا لعدم وجود قادر على الخطبة ؛ لوجوده أيضا في
الأغلب ، سيّما أدنى الخطبة التي يقدر عليه كلّ من يصلّي ولو بالتلقين ، وهو :
الحمد لله ربّ العالمين ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، حيّ على الفلاح ، وسورة
خفيفة. فلم يبق إلاّ لعدم حضور الإمام عليهالسلام أو نائبه ، حيث إنّه لا يكون إلاّ في الأمصار ، كما هو
ظاهر.
ومنها
: موثقة ابن بكير ـ الذي
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ـ :
[١] التهذيب ٣ : ٢٣
ـ ٨١ ، الوسائل ٧ : ٣٣٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٠ ح ١.
[٢] أحدهما حذف
العاطف ، والآخر التعليق على الشرط. منه رحمة الله.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٤٨
ـ ٦٧٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ـ ١٦١٨ ، الوسائل ٧ : ٣٠٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب
٣ ح ٤.