responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 190

كبّر وقرأ ثمَّ كبّر أربعا يركع بالأخيرة منها ، فإن جعلت الأولى تكبيرة القيام يكون الزائد في الثانية ثلاثا ، وإن جعلت تكبيرة صلاة العيد يكون موافقا للمشهور.

ومستندهما ـ كما قيل [١] ـ غير ظاهر ، إلاّ أن يستند للثاني إلى ثبوت الخمس للثانية بالأخبار ، ولاستحباب التكبير للقيام والركوع لم يبق إلاّ ثلاثا.

والى موثّقة سماعة وفيها : « ثمَّ يقوم في الثانية فيقرأ ، فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعا ويركع بها » [٢].

ورواية علي بن أبي حمزة المتقدّمة [٣] ، على ما في بعض نسخ التهذيب ، فإنّ فيه في الثانية « ثمَّ يركع بها » بإسقاط قوله « يكبّر ».

ويردّ الأوّل : بعدم ثبوت التكبير للقيام ، وبدلالة الأخبار على كون الخمس بعد القراءة.

والثانيتان باحتمال إرادة الأربع الزائدة الواجبة ، ولم يذكر الخامسة لعدم وجوبها ، فلا ينافي ثبوت استحبابها بدليل آخر.

وأمّا كون التكبيرات الزائدة في الركعتين بعد القراءة فعلى الحقّ الموافق للأكثر ، بل عن الانتصار والخلاف : الإجماع عليه [٤] ؛ لأكثر ما مرّ من الأخبار.

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي وهداية الصدوق ، فجعلاه في الأولى قبل القراءة [٥] ؛ لروايات كثيرة كصحاح ابن سنان [٦] ، وإسماعيل بن سعد [٧] ، وهشام‌


[١] الرياض ١ : ١٩٥‌

[٢] التهذيب ٣ : ١٣٠ ـ ٢٨٣ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ ـ ١٧٤٢ ، الوسائل ٧ : ٤٣٩ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٩.

[٣] في ص ١٨٨‌

[٤] الانتصار : ٥٦ ، الخلاف ١ : ٦٥٨.

[٥] حكاه عن الإسكافي في المختلف ١ : ١١١ ، الهداية : ٥٣.

[٦] التهذيب ٣ : ١٣١ ـ ٢٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ ـ ١٧٤٠ ، الوسائل ٧ : ٤٣٩ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٨.

[٧] التهذيب ٣ : ١٣١ ـ ٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ ـ ١٧٤١ ، الوسائل ٧ : ٤٣٩ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٢٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست