كبّر وقرأ ثمَّ
كبّر أربعا يركع بالأخيرة منها ، فإن جعلت الأولى تكبيرة القيام يكون الزائد في
الثانية ثلاثا ، وإن جعلت تكبيرة صلاة العيد يكون موافقا للمشهور.
ومستندهما ـ كما
قيل [١] ـ غير ظاهر ، إلاّ أن يستند للثاني إلى ثبوت الخمس للثانية بالأخبار ،
ولاستحباب التكبير للقيام والركوع لم يبق إلاّ ثلاثا.
والى موثّقة سماعة
وفيها : « ثمَّ يقوم في الثانية فيقرأ ، فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعا ويركع بها
» [٢].
ورواية علي بن أبي
حمزة المتقدّمة [٣] ، على ما في بعض نسخ التهذيب ، فإنّ فيه في الثانية « ثمَّ
يركع بها » بإسقاط قوله « يكبّر ».
ويردّ الأوّل :
بعدم ثبوت التكبير للقيام ، وبدلالة الأخبار على كون الخمس بعد القراءة.
والثانيتان
باحتمال إرادة الأربع الزائدة الواجبة ، ولم يذكر الخامسة لعدم وجوبها ، فلا ينافي
ثبوت استحبابها بدليل آخر.
وأمّا كون
التكبيرات الزائدة في الركعتين بعد القراءة فعلى الحقّ الموافق للأكثر ، بل عن
الانتصار والخلاف : الإجماع عليه [٤] ؛ لأكثر ما مرّ من الأخبار.
خلافا للمحكيّ عن
الإسكافي وهداية الصدوق ، فجعلاه في الأولى قبل القراءة [٥] ؛ لروايات كثيرة
كصحاح ابن سنان [٦] ، وإسماعيل بن سعد [٧] ، وهشام