المسألة
الأولى : مبدأ وقتها
طلوع الشمس من يوم العيد ، ومنتهاه زوالها فيه ، وفاقا للمشهور ، بل في الذخيرة :
أنّ الظاهر أنّه اتّفاقيّ [١] ؛ ونقل فيه اتّفاقهم عليه عن النهاية أيضا [٢] ، بل في شرح
القواعد وعن التذكرة : الإجماع عليهما [٣] ، وعن المنتهى علي الثاني [٤].
أمّا الأوّل ،
فللإطلاقات المقتضية لصحّة فعلها في أيّ وقت كان ، خرج قبل الطلوع بالإجماع فبقي
الباقي. أو لأنّ مقتضى إضافة الصلاة إلى يوم العيد في الأخبار المتضمّنة لانتسابها
إليه ـ وليس المراد إلاّ نسبة الفعل فيه ـ وقوعها فيه ، والأصل عدم توقيت آخر ،
خرج ما بين الطلوعين إمّا بالإجماع ، أو لعدم صدق المبدأ عرفا إلاّ بطلوع الشمس.
خلافا للمحكيّ عن
النهاية والمبسوط والاقتصاد والكافي والغنية والوسيلة والإصباح والسرائر ، فقالوا
: وقتها انبساط الشمس وارتفاعها [٥] ؛ للأصل ، والاستصحاب.