responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 179

البحث الثالث

في وقتها‌

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : مبدأ وقتها طلوع الشمس من يوم العيد ، ومنتهاه زوالها فيه‌ ، وفاقا للمشهور ، بل في الذخيرة : أنّ الظاهر أنّه اتّفاقيّ [١] ؛ ونقل فيه اتّفاقهم عليه عن النهاية أيضا [٢] ، بل في شرح القواعد وعن التذكرة : الإجماع عليهما [٣] ، وعن المنتهى علي الثاني [٤].

أمّا الأوّل ، فللإطلاقات المقتضية لصحّة فعلها في أيّ وقت كان ، خرج قبل الطلوع بالإجماع فبقي الباقي. أو لأنّ مقتضى إضافة الصلاة إلى يوم العيد في الأخبار المتضمّنة لانتسابها إليه ـ وليس المراد إلاّ نسبة الفعل فيه ـ وقوعها فيه ، والأصل عدم توقيت آخر ، خرج ما بين الطلوعين إمّا بالإجماع ، أو لعدم صدق المبدأ عرفا إلاّ بطلوع الشمس.

خلافا للمحكيّ عن النهاية والمبسوط والاقتصاد والكافي والغنية والوسيلة والإصباح والسرائر ، فقالوا : وقتها انبساط الشمس وارتفاعها [٥] ؛ للأصل ، والاستصحاب.

ويندفعان بالإطلاق.


[١] الذخيرة : ٣٢٠.

[٢] نهاية الإحكام ٢ : ٥٦.

[٣] جامع المقاصد ٢ : ٤٥١ ، التذكرة ١ : ١٥٧.

[٤] المنتهى ١ : ٣٤٣.

[٥] النهاية : ١٣٤ ، المبسوط ١ : ١٦٩ ، الاقتصاد : ٢٧٠ ، الكافي في الفقه : ١٥٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦١ ، الوسيلة ( : ١١١ ) ، السرائر ١ : ٣٢٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست