responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 175

البحث الثاني

في بيان شرائطها ، ومن تجب عليه أو تستحبّ‌

اعلم أنّه لا شكّ في اشتراطها عند وجوبها بشرائط ، وإن اختلفوا فيها ، فمنهم من صرّح باشتراطها بشرائط الجمعة [١] ، ومنهم من نقص عنها [٢].

وكذا لا شكّ في عدم وجوبها ـ على القول به ـ على من لا تجب عليه الجمعة كلا أو بعضا.

ولسقوط القول بوجوبها في هذه الأزمان عندنا لا فائدة مهمّة في التعرض لذلك.

وأمّا استحبابها جماعة أو فرادى ، فظاهر الأكثر عدم اشتراطها صحّة أو استحبابا بهذه الشروط ، بل تستحبّ بلا قيد ، وعلى كلّ مكلّف تصحّ منه الصلاة.

ويدلّ عليه الأصل ، لا أصل العدم ـ كما قيل ـ لأنّه مع الاشتراط ، بل الأصل الإطلاقي. وهو في الانفراد ظاهر ؛ لإطلاق أخباره.

وأمّا الجماعة وإن لم يكن ما يدلّ عليها من الأخبار مطلقة إلاّ أنّ فتوى الأكثر والإجماع المنقول مطلقان ، بل وكذا رواية الحلبيّ [٣] بالنسبة إلى غير العدد.

فلا ينبغي الريب في عدم اشتراط غير العدد ، لا في الصحة ولا في الاستحباب. بل في عدم اشتراطه أيضا ؛ لإطلاق الأوّلين وإن كان ظاهر بعض المتأخّرين اشتراطه مع الاستحباب في الجماعة أيضا.


[١] كالشيخ في المبسوط ١ : ١٦٩ ، والخلاف ١ : ٦٦٤ ، والحلي في السرائر ١ : ٣١٥ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ١٠٠ ، والمعتبر ٢ : ٣٠٩.

[٢] كالعلامة في القواعد ١ : ٣٩ ، والتذكرة ١ : ١٥٧.

[٣] انظر : ص ١٧٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست