اعلم أنّه لا شكّ
في اشتراطها عند وجوبها بشرائط ، وإن اختلفوا فيها ، فمنهم من صرّح باشتراطها
بشرائط الجمعة [١] ، ومنهم من نقص عنها [٢].
وكذا لا شكّ في
عدم وجوبها ـ على القول به ـ على من لا تجب عليه الجمعة كلا أو بعضا.
ولسقوط القول
بوجوبها في هذه الأزمان عندنا لا فائدة مهمّة في التعرض لذلك.
وأمّا استحبابها
جماعة أو فرادى ، فظاهر الأكثر عدم اشتراطها صحّة أو استحبابا بهذه الشروط ، بل
تستحبّ بلا قيد ، وعلى كلّ مكلّف تصحّ منه الصلاة.
ويدلّ عليه الأصل
، لا أصل العدم ـ كما قيل ـ لأنّه مع الاشتراط ، بل الأصل الإطلاقي. وهو في
الانفراد ظاهر ؛ لإطلاق أخباره.
وأمّا الجماعة وإن
لم يكن ما يدلّ عليها من الأخبار مطلقة إلاّ أنّ فتوى الأكثر والإجماع المنقول
مطلقان ، بل وكذا رواية الحلبيّ [٣] بالنسبة إلى غير العدد.
فلا ينبغي الريب
في عدم اشتراط غير العدد ، لا في الصحة ولا في الاستحباب. بل في عدم اشتراطه أيضا
؛ لإطلاق الأوّلين وإن كان ظاهر بعض المتأخّرين اشتراطه مع الاستحباب في الجماعة
أيضا.