responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 169

محمّد [١] ، والمرويّات عن دعائم الإسلام [٢] ، و [ المحاسن ] [٣] وكتاب عاصم بن حميد [٤].

المسألة الثالثة : وإذا عرفت عدم وجوبها في زمان الغيبة ، فهل تستحبّ مطلقا جماعة أو فرادى كما عن الأكثر؟.

أو الأوّل خاصّة؟ كما هو ظاهر الحلّي ، بل عليه حمل كلام الأصحاب [٥].

أو الثاني كذلك؟ كما عن المقنعة والمبسوط والتهذيب والناصريّات وجمل العلم والعمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود والخلاف والحلبيّ [٦] ، وجماعة من متأخّري المتأخّرين [٧] ، وإن جوّز بعض المتأخّرين إرادة هؤلاء جميعا غير الحلبيّ الوحدة عن الإمام [٨] ، كما قيل في بعض أخبار الجمعة فيشمل الجماعة أيضا. وقيل : مرادهم الفرق بينها وبين الجمعة باستحباب صلاتها منفردة بخلاف الجمعة ، كما نصّ به في المراسم [٩].

أو لا تستحبّ مطلقا؟ كما عن المقنع والعمانيّ [١٠].

الحقّ هو الأوّل.


[١] التهذيب ٣ : ١٣٧ ـ ٣٠٢ ، الوسائل ٧ : ٤٥١ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٩.

[٢] دعائم الإسلام ١ : ١٨٥ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ١٤ ح ٢.

[٣] في النسخ : المجالس ، والظاهر هو سهو من النساخ ، انظر : المحاسن : ٢٢٢.

[٤] حكاه عنه في البحار ٨٧ : ٣٧٣ ـ ٢٦.

[٥] السرائر ١ : ٣١٥.

[٦] المقنعة : ١٩٤ ، المبسوط ١ : ١٧١ ، التهذيب ٣ : ١٣٥ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٣ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٤ ، الاقتصاد : ٢٧٠ ، المصباح : ٥٩٨ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٧٤ ، الخلاف ١ : ٦٦٤ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٤.

[٧] كصاحبي المدارك ٤ : ٩٧ ، والحدائق ١٠ : ٢٢٠.

[٨] الرياض ١ : ١٩٣.

[٩] المراسم : ٧٨.

[١٠] المقنع : ٤٦ ، حكاه عن العماني في المختلف ١ : ١١٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست