محمّد [١] ، والمرويّات عن
دعائم الإسلام [٢] ، و [ المحاسن ] [٣] وكتاب عاصم بن حميد [٤].
المسألة
الثالثة : وإذا عرفت عدم
وجوبها في زمان الغيبة ، فهل تستحبّ مطلقا جماعة أو فرادى كما عن الأكثر؟.
أو الأوّل خاصّة؟
كما هو ظاهر الحلّي ، بل عليه حمل كلام الأصحاب [٥].
أو الثاني كذلك؟
كما عن المقنعة والمبسوط والتهذيب والناصريّات وجمل العلم والعمل والاقتصاد
والمصباح ومختصره والجمل والعقود والخلاف والحلبيّ [٦] ، وجماعة من
متأخّري المتأخّرين [٧] ، وإن جوّز بعض المتأخّرين إرادة هؤلاء جميعا غير الحلبيّ
الوحدة عن الإمام [٨] ، كما قيل في بعض أخبار الجمعة فيشمل الجماعة أيضا. وقيل :
مرادهم الفرق بينها وبين الجمعة باستحباب صلاتها منفردة بخلاف الجمعة ، كما نصّ به
في المراسم [٩].