وأمّا ما في صحيحة
زرارة : « صلاة العيدين مع الإمام سنّة » [١].
فالمراد بها مقابل
الفرض الثابت بالكتاب ، والمعنى أنّ كونها مع الإمام سنّة ، فلا ينافي ما مرّ من
ثبوتها بالكتاب أيضا.
وهل يختصّ وجوبها
بحال حضور الإمام أو من ينصبه ، أو يعمّ حال الغيبة أيضا؟
الأوّل مذهب
الأكثر ، وفي الذخيرة : عدم ظهور مصرّح بالوجوب في زمن الغيبة [٢] ، بل في روض الجنان
وشرح الألفيّة الإجماع على انتفائه [٣] ، وعن الانتصار والناصريّات والخلاف والمعتبر والمنتهى
والنهاية والتذكرة وغيرها : الإجماع ، أو عدم الخلاف في اشتراط وجوبها بشروط
الجمعة التي منها السلطان العادل عندهم [٤].
للمعتبرة
المستفيضة المصرّحة باعتبار الإمام ، الظاهر في إمام الأصل ، أو المحتمل له الموجب
لخروج عمومات وجوبها عن الحجيّة في موضع الإجمال كما مرّ ، كصحيحة زرارة في صلاة
العيدين : « ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه » [٥].
والأخرى : « لا
صلاة يوم الفطر والأضحى إلاّ مع إمام » [٦].
[١] الفقيه ١ : ٣٢٠
ـ ١٤٥٨ ، التهذيب ٣ : ١٣٤ ـ ٢٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٤٣ ـ ١٧١٢ ، الوسائل ٧ : ٤١٩
أبواب صلاة العيد ب ١ ح ٢.