responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 152

وللمحكي عن الحليّ ، فمنعه إذا صلّيت فرادى [١] ؛ للمروي في قرب الإسناد : عن رجل صلّى العيدين وحده والجمعة ، هل يجهر فيهما؟ قال : « لا يجهر إلاّ الإمام » [٢].

ويردّ : بعدم الحجيّة أوّلا ، والمعارضة مع الأقوى منه ممّا مرّ ثانيا ، وعدم الدلالة ثالثا لعدم صراحته في الظهر ، إلاّ أن يكون « وحده » قيدا للجمعة أيضا وهو غير معلوم ، فيكون المعنى : أنّ في الجمعة لا يجهر غير الإمام ، وهو كذلك إذ لا قراءة على غير الإمام.

والظاهر اختصاص استحباب الجهر بالقراءة في الأوليين ؛ لانصراف القراءة إليهما.

ومنها : المباكرة إلى المسجد للإمام وغيره‌ ، وأن يكون مع سكينة ووقار ، لابسا أفضل ثيابه ، داعيا بالمأثور أمام التوجّه إلى المسجد ؛ كلّ ذلك للمستفيضة من النصوص [٣].

ومنها : الاستطابة والتنظيف بأمور : منها : التنوير‌ ، ففي رواية حذيفة : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يطلي العانة وما تحت الأليتين في كلّ جمعة » [٤].

وفي مرفوعة البرقيّ : يزعم الناس أنّ النورة يوم الجمعة مكروهة ، فقال : « ليس حيث ذهبت ، أيّ طهور أطهر من النورة يوم الجمعة؟! » [٥].


[١] السرائر ١ : ٢٩٨.

[٢] قرب الإسناد : ٢١٥ ـ ٨٤٢ ، الوسائل ٦ : ١٦٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ١٠.

[٣] كما في الوسائل ٧ : باب ٢٧ و ٤٢ و ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.

[٤] الكافي ٦ : ٥٠٧ الزيّ والتجمّل ب ٤٥ ح ١٤ ، الوسائل ٧ : ٣٦٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٣٨ ح ٢.

[٥] الكافي ٦ : ٥٠٦ الزيّ والتجمّل ب ٤٥ ح ١٠ ، الوسائل ٧ : ٣٦٦ أبواب صلاة الجمعة ب ٣٨ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست