وللمحكي عن الحليّ
، فمنعه إذا صلّيت فرادى [١] ؛ للمروي في قرب الإسناد : عن رجل صلّى العيدين وحده
والجمعة ، هل يجهر فيهما؟ قال : « لا يجهر إلاّ الإمام » [٢].
ويردّ : بعدم
الحجيّة أوّلا ، والمعارضة مع الأقوى منه ممّا مرّ ثانيا ، وعدم الدلالة ثالثا
لعدم صراحته في الظهر ، إلاّ أن يكون « وحده » قيدا للجمعة أيضا وهو غير معلوم ،
فيكون المعنى : أنّ في الجمعة لا يجهر غير الإمام ، وهو كذلك إذ لا قراءة على غير
الإمام.
والظاهر اختصاص
استحباب الجهر بالقراءة في الأوليين ؛ لانصراف القراءة إليهما.
ومنها : المباكرة إلى
المسجد للإمام وغيره ، وأن يكون مع سكينة ووقار ، لابسا أفضل ثيابه ، داعيا
بالمأثور أمام التوجّه إلى المسجد ؛ كلّ ذلك للمستفيضة من النصوص [٣].
ومنها : الاستطابة
والتنظيف بأمور : منها : التنوير ، ففي رواية حذيفة : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « كان
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يطلي العانة وما تحت الأليتين في كلّ جمعة » [٤].
وفي مرفوعة
البرقيّ : يزعم الناس أنّ النورة يوم الجمعة مكروهة ، فقال : « ليس حيث ذهبت ، أيّ
طهور أطهر من النورة يوم الجمعة؟! » [٥].