تعلّق وجوب السعي.
وفيه أقوال أخر لا فائدة في ذكرها.
د : يكره السفر
بعد طلوع الفجر يوم الجمعة إلى الزوال ، إجماعا ، كما في التذكرة والمنتهى ؛ له ،
ولإطلاق الروايات المتقدّمة ، خرج منه بعد وقت صلاة الجمعة بالإجماع ، فيبقى
الباقي.
ومقتضى إطلاقها
الكراهة مطلقا سواء كان المسافر ممّن استجمع شرائط الجمعة أو لا. وتقييد بعضها
بقوله : « حتّى تشهد الصلاة » لا يوجب تقييد البواقي ، كما أنّ تقييد البعض بقوله
: « قبل الصلاة » لا يوجب تقييد غيره بما إذا كان هناك صلاة.
ثمَّ لا شكّ أنّ
الكراهة للمستجمع إنّما هي قبل الزوال ، وبعده يحرم في حال ويباح في أخرى ، وكذا
غير المستجمع بالنسبة إلى قبل الصلاة وبعد وقت الصلاة.
وأمّا ما بين
الزوال وخروج وقت الصلاة فلا يحرم عليه قطعا ، فهل يكره أو يباح؟ مقتضى الإطلاقات
: الأوّل.
المسألة
الثانية : اختلف الأصحاب
في الأذان الثاني يوم الجمعة ، وفي المراد منه ، فذهب في المبسوط والمعتبر في
الأوّل إلى الكراهة [١] ؛ للأصل. والحلي [٢] ، وعامّة المتأخّرين إلى الحرمة ؛ لكونه غير متوقّف فيكون
بدعة ، ولرواية حفص : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » [٣] وجعله ثالثا
باعتبار تقدّم الأذان الأوّل والإقامة.
وقيل في الثاني :
هو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر في الوقت سواء كان