responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 134

البحث السادس

في لواحق صلاة الجمعة‌

وفيه مسائل وخاتمة :

المسألة الأولى : يحرم السفر بعد الزوال قبل صلاة الجمعة يوم الجمعة‌ على المستجمع لشرائط وجوبها ، إلى غير جمعة البلد وغير مكان تقام فيه جمعة أخرى ، إجماعا مصرّحا به في التذكرة والمنتهى وغيرهما [١].

وهو الحجة في المقام ، دون غيره مما ذكروه كالنبويّ : « من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ، لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته » [٢].

والمرويّ في النهج : « لا تسافر في يوم جمعة حتّى تشهد الصلاة ، إلاّ فاصلا في سبيل الله أو في أمر تعذر به » [٣].

وفي مصباح الكفعميّ : « ما يؤمن من يسافر يوم الجمعة قبل الصلاة ، أن لا يحفظه الله في سفره ولا يخلفه في أهله ولا يرزقه من فضله » [٤].

وفي الفقيه والخصال : « يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة ، يكره [٥] من أجل الصلاة ، وأمّا بعد الصلاة فجائز يتبرّك به » [٦]


[١] التذكرة ١ : ١٤٤ ، المنتهى ١ : ٣٣٦ ، وانظر : المدارك ٤ : ٥٩ ، والذخيرة : ٣١٣.

[٢] المغني ( لابن قدامة ) ٢ : ٢١٨ ، نقلا عن الدار قطني في الافراد.

[٣] نهج البلاغة ( عبده ) ٣ : ١٤٣ ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٥٢ ح ٦ ، وفيه : « ناصلا » والمعنى واحد ، أي خارجا.

[٤] مصباح الكفعمي : ٤٢٠ ، الوسائل ٧ : ٤٠٦ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٥٢ ح ٥‌

[٥] في الفقيه والوسائل : بكرة ، وما في المتن موافق للخصال.

[٦] الفقيه ١ : ٢٧٣ ـ ١٢٥١ ، الخصال : ٣٩٣ ـ ٩٥ ، الوسائل ٧ : ٤٠٦ أبواب صلاة الجمعة ب ٥٢ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست