responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 128

هنيئة فابدأ بالفريضة » [١].

لعدم صراحتها في فعل الركعتين بعد الزوال ، بل ما بعده ظاهر في فعله قبله.

ولا مرسلة الفقيه : « أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن يمضي ساعة » [٢].

لجواز أن يكون الانتهاء انتهاء ما يجوز فعل الصلاة فيه وإن وجب الشروع في الأوّل.

وكذا ظهر ضعف القول بامتداد الوقت إلى القدمين ، كما اختاره بعض متأخّري الأخباريّين [٣] ؛ لجعل وقت العصر في الجمعة وقت الظهر في سائر الأيّام في الأخبار ومبدأ وقت الظهر القدمين ، مضافا إلى ما أشير إليه في قدح مثل هذا الوجه الذي ذكروه للقول الأوّل [٤].

فروع :

أ : على ما اخترناه من وجوب الشروع في أوّل الزوال عرفا‌ فهل لآخره حدّ لا يجوز تطويل الخطبتين والسورة والقنوت والأذكار إلى أن يتجاوز عنه ، أو يجوز التطويل بأيّ قدر شاء؟.

مقتضى الأصل : الثاني ، إلاّ أن يتجاوز عن حدّ يتعارف التطويل به في الصلوات. بل لا يبعد جواز التطويل بقدر ثبت جوازه من العمومات ولو بلغ إلى المثل بل تجاوز عنه إلى تضيّق وقت العصر ؛ للأصل.


٣ : ١٢ ـ ٤٢ ، الوسائل ٧ : ٣١٦ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٤.

[١] المصباح : ٣٢٣ ، الوسائل ٧ : ٣١٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ١٧.

[٢] تقدّمت في ص ١٢٥.

[٣] انظر : الحدائق ١٠ : ١٣٨.

[٤] راجع ص ١٢١‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست