المسألة
الأولى : اعلم أنّ صلاة
الجمعة كصلاة الصبح كميّة وكيفيّة ، بالإجماع والنصوص.
إلاّ أنّه لا يجب
فيها الجهر بالقراءة ، كما لا يجب الإخفات أيضا ؛ للأصل السالم عمّا يصلح
للمعارضة.
ومرسلة ابن فضّال
: « السنّة في صلاة النهار بالإخفات » [١]. غير صريحة في إيجاب الإخفات.
كما أنّ قوله في
صحيحتي ابن أبي عمير ومحمّد : « وإنّما يجهر إذا كانت خطبة » [٢] غير صريحة في
إيجاب الجهر.
نعم يستحبّ الجهر
فيها ؛ لذلك ، مضافا إلى فتوى الأصحاب ، بل إجماعهم كما في المدارك وغيره [٣].
المسألة
الثانية : المشهور ـ كما
صرّح به غير واحد [٤] ـ أنّ في الجمعة قنوتين ، أحدهما في الأولى قبل الركوع ،
والثاني في الثانية بعده ، وعن الخلاف الإجماع
[١] التهذيب ٢ : ٢٨٩
ـ ١١٦١ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ ـ ١١٦٥ ، الوسائل ٦ : ٧٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٢
ح ٢.
[٢] التهذيب ٣ : ١٥
ـ ٥٣ و ٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٧ ، و ١٥٩٨ ، الوسائل ٦ : ١٦١ و ١٦٢ أبواب
القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٨ و ٩.