responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 117

البحث الرابع

في كيفيّتها‌

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : اعلم أنّ صلاة الجمعة كصلاة الصبح كميّة وكيفيّة ، بالإجماع والنصوص.

إلاّ أنّه لا يجب فيها الجهر بالقراءة ، كما لا يجب الإخفات أيضا ؛ للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة.

ومرسلة ابن فضّال : « السنّة في صلاة النهار بالإخفات » [١]. غير صريحة في إيجاب الإخفات.

كما أنّ قوله في صحيحتي ابن أبي عمير ومحمّد : « وإنّما يجهر إذا كانت خطبة » [٢] غير صريحة في إيجاب الجهر.

نعم يستحبّ الجهر فيها ؛ لذلك ، مضافا إلى فتوى الأصحاب ، بل إجماعهم كما في المدارك وغيره [٣].

المسألة الثانية : المشهور ـ كما صرّح به غير واحد [٤] ـ أنّ في الجمعة قنوتين ، أحدهما في الأولى قبل الركوع ، والثاني في الثانية بعده ، وعن الخلاف الإجماع‌


[١] التهذيب ٢ : ٢٨٩ ـ ١١٦١ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ ـ ١١٦٥ ، الوسائل ٦ : ٧٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٢ ح ٢.

[٢] التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥٣ و ٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٧ ، و ١٥٩٨ ، الوسائل ٦ : ١٦١ و ١٦٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٨ و ٩.

[٣] المدارك ٤ : ١٠ ، وانظر : نهاية الإحكام ٢ : ٤٩ ، والذخيرة : ٣١٧.

[٤] انظر : المدارك ٣ : ٤٤٦ ، والحدائق ٨ : ٣٧٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست