responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 115

على البواقي.

أو على الاولى خاصّة ، كما عن المبسوط [١] ، بل نسب إلى الأكثر أيضا.

للأصل.

والاتّفاق ، كما في المعتبر [٢].

واختصاص انجبار الخبر بغيرها.

وإطلاق صحيحة أبي همام المتقدّمة بالكراهة الغير المجامعة للوجوب.

ويردّ الأوّل : باندفاعه بما مرّ.

والثاني : بعدم الحجيّة سيّما مع مخالفة الأجلّة.

والثالث : بأن الضعف سندا غير ضائر بعد وجود الرواية في الكتب المعتبرة ، مع أنّ دعوى الشهرة في الجميع لها جابرة ، مضافا إلى فتوى الأجلّة ومنهم التهذيب والكافي والمقنعة والنهاية والإرشاد والتحرير والمنتهى وغيرهم بمضمونها [٣].

والرابع : بأنّ النقص غير الكراهة المصطلحة ، ولذا جمع مع الصلاة أربعا في المسجد أيضا ، فيمكن أن يكون هذا واجبا ناقصا أجره عن واجب آخر ، وهو الصلاة أربعا في البيت.

وممّا ذكر يظهر الجواب عن أدلّة الأقوال السابقة عليه أيضا.

المسألة الثالثة : هل ينعقد بهؤلاء عدد الجمعة أم لا؟.

الظاهر عدم الخلاف في غير المرأة والعبد والمسافر ، بل ادّعي الاتّفاق في بعضهم في طائفة من العبائر [٤].


[١] المبسوط ١ : ١٤٣.

[٢] المعتبر ٢ : ٢٩٢.

[٣] التهذيب ٣ : ٢١ ، الكافي في الفقه : ١٥١ ، حكاه عن المقنعة في المدارك ٤ : ٥٤ ، النهاية ٣ : ١ ، الإشارة : ٩٧ ، التحرير ١ : ٤٤ ، المنتهى ١ : ٣٢١ ؛ وانظر : المدارك ٤ : ٥٤ ، والذخيرة : ٣٠١.

[٤] كما في الإيضاح ١ : ١٢٤ ، وجامع المقاصد ٢ : ٣٨٨ ، والرياض ١ : ١٨٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست