وإطلاق صحيحة أبي
همام المتقدّمة بالكراهة الغير المجامعة للوجوب.
ويردّ الأوّل : باندفاعه بما مرّ.
والثاني : بعدم الحجيّة سيّما مع مخالفة الأجلّة.
والثالث : بأن الضعف سندا غير ضائر بعد وجود الرواية في الكتب المعتبرة ،
مع أنّ دعوى الشهرة في الجميع لها جابرة ، مضافا إلى فتوى الأجلّة ومنهم التهذيب
والكافي والمقنعة والنهاية والإرشاد والتحرير والمنتهى وغيرهم بمضمونها [٣].
والرابع : بأنّ النقص غير الكراهة المصطلحة ، ولذا جمع مع الصلاة أربعا في
المسجد أيضا ، فيمكن أن يكون هذا واجبا ناقصا أجره عن واجب آخر ، وهو الصلاة أربعا
في البيت.
وممّا ذكر يظهر
الجواب عن أدلّة الأقوال السابقة عليه أيضا.
المسألة
الثالثة : هل ينعقد
بهؤلاء عدد الجمعة أم لا؟.
الظاهر عدم الخلاف
في غير المرأة والعبد والمسافر ، بل ادّعي الاتّفاق في بعضهم في طائفة من العبائر [٤].