المسألة
الأولى : قد عرفت سقوط
وجوب حضور الجمعة عن المذكورين قطعا ، فهل يجوز لهم الحضور والتجميع ، ويجزئ ذلك
عن ظهرهم أم لا؟.
الظاهر نعم ،
وفاقا لجماعة [١] ؛ لعدم دلالة أخبار الوضع والسقوط على الزائد على وضع
الوجوب ، حتّى ما صرّح فيه بوضع الجمعة ؛ إذ لا معنى لوضع نفسها ، بل حكمها ، وهو
كما يحتمل أن يكون مطلق المشروعيّة يحتمل الرجحان ، فإنّ أدلّة الجمعة منها ما
يثبت منه الوجوب ، ومنها ما لا يدلّ على أزيد من الرجحان والمشروعيّة ، ولا يلزم
من انتفاء الأوّل انتفاء الثاني.
نعم لو كان أخبار
الجمعة منحصرة بما كان صريحا في الوجوب ، أمكن أن يقال إنّ بانتفائه ووضعه ينتفي
الرجحان ؛ لأنّ ثبوته حينئذ يكون تبعيّا ، كثبوت الجنس بثبوت فصله ، فيرتفع
بارتفاع متبوعه ، ولكن ليست منحصرة ، فيبقى ما دلّ على مطلق مشروعيّته أو رجحانه
خاليا عن المعارض.
مضافا في المسافر
، إلى المرويّ في ثواب الأعمال والأمالي : « أيّما مسافر صلّى الجمعة رغبة فيها
وحبّا لها ، أعطاه أجر مائة جمعة [ للمقيم ] » [٢].
وفي المرأة ، إلى
صحيحة أبي همام : « إذا صلّت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين
فقد نقصت صلاتها ، وإن صلّت في المسجد أربعا نقصت صلاتها ، لتصلّ في بيتها أربعا
أفضل » [٣].
المسألة
الثانية : غير الصبيّ
والمجنون من هؤلاء لو حضروا فهل تجب عليهم حينئذ كلا أو بعضا ، أم لا؟.
[١] كالشيخ في النهاية
: ١٠٣ ، والحلبي في الكافي : ١٥١ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.
[٢] ثواب الأعمال :
٣٧ ، الأمالي : ١٩ ـ ٥ ، الوسائل ٧ : ٣٣٩ أبواب صلاة الجمعة ب ١٩ ح ٢ ، وما بين
المعقوفين من المصادر.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٤١
ـ ٦٤٤ ، الوسائل ٧ : ٣٤٠ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٢ ح ١.