سلّمنا أنّ المراد
بالذكر صلاة الجمعة ، ولكن لا تدلّ الآية على وجوبها إلاّ بعد ثبوت ترجيح التجوّز
في مادّة فاسعوا على التجوّز في الهيئة ؛ ضرورة عدم وجوب السعي الذي هو السير
بالتعجيل.
المسألة
الثانية : إذا عرفت أنّها واجبة في الجملة ،
فاعلم أنّه لا خلاف عندنا في وجوبها عينا على كلّ من استجمع الشرائط الآتية ، مع حضور الإمام المعصوم ، أو من ينصبه
بخصوصه ـ عموما أو لصلاة الجمعة ـ وتمكّنه من إقامتها.
وإنّما الخلاف في صورة
عدم حضوره ولا حضور منصوبه المذكور ، أو عدم تمكّنه ـ كزمان الغيبة ـ في انتفاء
الوجوب العيني ، وثبوته.
فالأوّل مختار كلّ
من شرط في وجوبه أو جوازه ، الإمام أو نائبه ، أو جعله منصب الإمام.
ومنهم : العماني
والمفيد في الإرشاد [٢] ، والشيخ في الخلاف والمبسوط والجمل والنهاية والمصباح
والتبيان [٣] ، والسيد في الناصريّات في المسألة الحادية عشرة والمائة
والميافارقيات [٤] ، والفقه الملكي ، والديلمي في المراسم ورسالته والقاضي
والكفعمي [٥] ، والوسيلة والسرائر والغنية والمجمع والجامع والمعتبر
والشرائع
[١] انظر : الوسائل
٧ : ٣٥٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٣١.
[٢] حكاه عن العماني
في المختلف : ١٠٨ ، الإرشاد : ٣٤٧.
[٤] الناصريات ( الجوامع
الفقهية ) : ٢٠٣ قال في المسألة الحادية عشرة بعد المائة : والذي يذهب إليه
أصحابنا في صلاة العيدين بأنّهما فرض على الأعيان مع تكامل الشروط التي يلزم معها
صلاة الجمعة مع حضور السلطان العادل. منه رحمهالله
تعالى. الميافارقيات ( رسائل السيّد المرتضى ) المجموعة الأولى : ٢٧٢.
[٥] المراسم : ٧٧ ،
القاضي في المهذب ١ : ١٠٠ ، الكفعمي في المصباح : ٤١٠.