والمسافر في أحد
المواضع الأربعة مسافر تسقط عنه الجمعة ، وإن تخيّر بين القصر والإتمام في الصلاة.
السادس : انتفاء المرض والعمى إجماعا نصا وفتوى. ولا ينافيه عدم
ذكر الأعمى في بعض الأخبار [١] ؛ لأنّ غايته الإطلاق الواجب تقييده بالمقيّد ، مع إمكان
إدخاله في المريض ، وإن كان فيه نظر.
وإطلاق النصّ
وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق فيهما بين ما يشقّ معهما الحضور وعدمه ، بل صرّح
جماعة بالتعميم [٢]. واعتبر بعض أصحابنا فيهما التعذّر أو التعسّر [٣] ، وهو تقييد
للنصّ بلا دليل.
السابع : انتفاء العرج ، ذكره الشيخ في عدّة من كتبه [٤] ، والمحقّق [٥] ، وجمع آخر من
أصحابنا ، بل في المنتهى : أنّه مذهب علمائنا أجمع [٦] ، وعليه الإجماع
في شرح القواعد أيضا [٧].
وقيّده في التذكرة
بالبالغ حدّ الإقعاد وادّعى عليه إجماعنا [٨] ، وقيّده بعضهم بحصول المشقّة بالحضور [٩]
وليس في الروايات
تصريح به سوى ما ذكره السيّد في المصباح قال : وقد يروى : « أنّ العرج عذر » [١٠].
[١] الوسائل ٧ : ٢٩٥
أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١.
[٢] كالعلاّمة في
المنتهى ١ : ٣٢٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٠٠ ، وصاحب الرياض ١ : ١٨٧.
[٣] كالشهيد الثاني
في المسالك ١ : ٣٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣٨٦.