responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 108

والمسافر في أحد المواضع الأربعة مسافر تسقط عنه الجمعة ، وإن تخيّر بين القصر والإتمام في الصلاة.

السادس : انتفاء المرض والعمى‌ إجماعا نصا وفتوى. ولا ينافيه عدم ذكر الأعمى في بعض الأخبار [١] ؛ لأنّ غايته الإطلاق الواجب تقييده بالمقيّد ، مع إمكان إدخاله في المريض ، وإن كان فيه نظر.

وإطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق فيهما بين ما يشقّ معهما الحضور وعدمه ، بل صرّح جماعة بالتعميم [٢]. واعتبر بعض أصحابنا فيهما التعذّر أو التعسّر [٣] ، وهو تقييد للنصّ بلا دليل.

السابع : انتفاء العرج‌ ، ذكره الشيخ في عدّة من كتبه [٤] ، والمحقّق [٥] ، وجمع آخر من أصحابنا ، بل في المنتهى : أنّه مذهب علمائنا أجمع [٦] ، وعليه الإجماع في شرح القواعد أيضا [٧].

وقيّده في التذكرة بالبالغ حدّ الإقعاد وادّعى عليه إجماعنا [٨] ، وقيّده بعضهم بحصول المشقّة بالحضور [٩]

وليس في الروايات تصريح به سوى ما ذكره السيّد في المصباح قال : وقد يروى : « أنّ العرج عذر » [١٠].


[١] الوسائل ٧ : ٢٩٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١.

[٢] كالعلاّمة في المنتهى ١ : ٣٢٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٠٠ ، وصاحب الرياض ١ : ١٨٧.

[٣] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣٨٦.

[٤] كالنهاية : ١٠٣ ، والمبسوط ١ : ١٤٣ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩٠.

[٥] في الشرائع ١ : ٩٦ ، والمختصر النافع : ٣٦.

[٦] المنتهى ١ : ٣٢٣.

[٧] جامع المقاصد ٢ : ٣٨٦.

[٨] التذكرة ١ : ١٥٣.

[٩] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣٨٦.

[١٠] نقله عنه في المعتبر ٢ : ٢٩٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست