responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 104

فمن نهاية المصلّين [١].

واستشكل فيما لو كان بين الإمام والعدد وبين الجمعة الاولى النصاب فصاعدا وبين بعض المأمومين وبينها أقلّ منه.

فاحتمل بطلان صلاة القريب خاصّة ؛ لاستجماع من عداه شرائط الصحة.

واحتمل بطلان صلاة المجموع ؛ إذ المجموع جماعة واحدة عرفا.

والظاهر الأوّل ؛ لصدق تحقّق النصاب بين البعيد منهم وبينها.

بل الظاهر ذلك فيما لو صلّيت في المسجد أيضا ؛ لعدم دليل على اعتبار الفرسخ من المسجد. إلاّ أنّه يأتي في بحث صلاة المسافر أنّ نهاية الفرسخ ليست محدودة حقيقة بل هي أمر تقريبيّ لا يظهر التفاوت فيه في أمثال ذلك.

المسألة السادسة : لو اتّفق وقوع جمعتين في مسافة فرسخ فله صور :

الاولى : أن تسبق إحداهما ولو بالتكبيرة‌ ، قالوا : لا ريب في صحّة السابقة وبطلان اللاحقة ، وعن التذكرة : أنّه مذهب علمائنا أجمع [٢] ، وعن الشهيد الثاني : أنّ صحّة السابقة إنّما هي إذا لم يعلم بوقوع اللاحقة وإلاّ لم تصحّ صلاة كلّ منهما [٣] ، وعن بعضهم : عدم بطلان السابقة مطلقا وعدم بطلان اللاحقة إذا لم يكونوا عالمين بحال السابقة [٤].

والحقّ : بطلان الجمعتين مع علم كلّ منهما ، وصحتهما مع عدم علم شي‌ء منهما ، وبطلان جمعة العالم خاصّة مع الاختلاف ، ويظهر وجهه ممّا سبق.

الثانية : أن تقترنا‌ ، قالوا ببطلانهما جميعا ؛ لامتناع الحكم بصحتهما ، ولا أولويّة لإحداهما وإن كان إمام إحداهما أرجح من حيث الزهد والفقه والراتبيّة ؛


[١] كما في الروض : ٢٨٦.

[٢] التذكرة ١ : ١٥٠.

[٣] الروض : ٢٩٤.

[٤] كما في كشف اللثام ١ : ٢٥٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست