responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 97

قراءة ما بقي من السورة الاولى. وأمّا تقريره عليه‌السلام على قراءة النصف في الركعة الأولى فغير حجّة في المقام ، لأنّ حجّيّته إنّما هي مع عدم المانع المنفي بالأصل الغير الجاري هنا ، لوجود مانع التقية.

وصحيحة عمر بن يزيد المقيّدة لجواز التبعيض بما إذا زادت عن ثلاث آيات [١] ، لعدم صراحتها في إرادة البعض ، بل ولا ظاهرة ، لاحتمال إرادة قراءة سورة واحدة في كل من الركعتين.

واستبعاده ـ من جهة أنه لو أريد ذلك لم تكن للتقييد بزيادتها على ثلاث آيات فائدة ـ مردود بجواز كراهة التكرير حينئذ تعبّدا ، وعدم القول به مشترك الورود.

مع أنّ روايات التبعيض تعارض بعضها بعضا من حيث الإطلاق والتقييد بما إذا كانت ستّ آيات أو زائدة على ثلاث ، وإن أمكن دفعه بمرجوحيّة المقيّد منها بعدم القائل ، ورجحانه لتقييده لو كان به قائل.

فرع :

لا تجب قراءة السورة ـ مطلقة ولا معيّنة ـ شرعا في النوافل مطلقا ولو في الرواتب ، للأصل ، والإجماع. ولا تحرم الزيادة من السورة فيها إجماعا وأصلا ونصّا [٢].

ولكن يستحب مطلقها في مطلقها شرعا ، إجماعا محقّقا ومنقولا [٣].

ويجب ما وظّف ـ من المطلقة أو المعيّنة الواحدة أو المتعدّدة ـ شرطا فيما وظّف فيه ، للتوظيف. ومع ترك الموظّف فيه يكون المأتي به فاسدا ، لعدم انطباقه على ذلك الأمر التوظيفي وهو ظاهر ، ولا على غيره من المطلقات ، لانتفاء القصد إليه.


[١] التهذيب ٢ : ٧١ ـ ٢٦٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ ـ ١١٧٣ ، الوسائل ٦ : ٤٧ أبواب القراءة ب ٦ ح ٣.

[٢] انظر : الوسائل ٦ : ٥٠ أبواب القراءة ب ٨.

[٣] كما في الرياض ١ : ١٦٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست