قراءة ما بقي من
السورة الاولى. وأمّا تقريره عليهالسلام على قراءة النصف في الركعة الأولى فغير حجّة في المقام ،
لأنّ حجّيّته إنّما هي مع عدم المانع المنفي بالأصل الغير الجاري هنا ، لوجود مانع
التقية.
وصحيحة عمر بن
يزيد المقيّدة لجواز التبعيض بما إذا زادت عن ثلاث آيات [١] ، لعدم صراحتها
في إرادة البعض ، بل ولا ظاهرة ، لاحتمال إرادة قراءة سورة واحدة في كل من
الركعتين.
واستبعاده ـ من
جهة أنه لو أريد ذلك لم تكن للتقييد بزيادتها على ثلاث آيات فائدة ـ مردود بجواز
كراهة التكرير حينئذ تعبّدا ، وعدم القول به مشترك الورود.
مع أنّ روايات
التبعيض تعارض بعضها بعضا من حيث الإطلاق والتقييد بما إذا كانت ستّ آيات أو زائدة
على ثلاث ، وإن أمكن دفعه بمرجوحيّة المقيّد منها بعدم القائل ، ورجحانه لتقييده
لو كان به قائل.
فرع :
لا تجب قراءة
السورة ـ مطلقة ولا معيّنة ـ شرعا في النوافل مطلقا ولو في الرواتب ، للأصل ،
والإجماع. ولا تحرم الزيادة من السورة فيها إجماعا وأصلا ونصّا [٢].
ولكن يستحب مطلقها
في مطلقها شرعا ، إجماعا محقّقا ومنقولا [٣].
ويجب ما وظّف ـ من
المطلقة أو المعيّنة الواحدة أو المتعدّدة ـ شرطا فيما وظّف فيه ، للتوظيف. ومع
ترك الموظّف فيه يكون المأتي به فاسدا ، لعدم انطباقه على ذلك الأمر التوظيفي وهو
ظاهر ، ولا على غيره من المطلقات ، لانتفاء القصد إليه.
[١] التهذيب ٢ : ٧١
ـ ٢٦٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ ـ ١١٧٣ ، الوسائل ٦ : ٤٧ أبواب القراءة ب ٦ ح ٣.