كما قيل [١] : ما تقول في رجل
ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أمّ الكتاب فلمّا صار إلى غير أمّ
الكتاب من السورة تركها ، فقال العبّاسي : ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطّه : « يعيدها
مرّتين على رغم أنفه » العبّاسي [٢].
ولو لا وجوب
السورة الكاملة لم يكن في ترك البسملة البأس ـ الذي هو العذاب ـ كما قال العبّاسي
فلم يكن وجه لرغم أنفه.
وتؤيّده رواية عمر
بن أبي شعبة في حكم من يصلّي خلف من لا يقتدى به : أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن
يفرغ من قراءته ، قال : « فأتمّ السورة ومجّد الله وأثن عليه حتى يفرغ » [٣].
وجعلها مؤيّدة
لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة للسورة في غير الفاتحة.
خلافا للمحكي عن
الإسكافي [٤] ، ونهاية الشيخ [٥] ، والديلمي [٦] ، والمعتبر والمنتهى [٧] ومال إليه في المدارك والذخيرة [٨] ، وجمع آخر من
المتأخرين [٩] ، فلم يوجبوا إتمامها كما عن الأول ، أو مطلقا كالباقين ،
للصحيحين المصرّحين بجواز أمّ الكتاب وحدها في الفريضة [١٠] ، والأخبار
الدالة على جواز