responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 95

كما قيل [١] : ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أمّ الكتاب فلمّا صار إلى غير أمّ الكتاب من السورة تركها ، فقال العبّاسي : ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطّه : « يعيدها مرّتين على رغم أنفه » العبّاسي [٢].

ولو لا وجوب السورة الكاملة لم يكن في ترك البسملة البأس ـ الذي هو العذاب ـ كما قال العبّاسي فلم يكن وجه لرغم أنفه.

وتؤيّده رواية عمر بن أبي شعبة في حكم من يصلّي خلف من لا يقتدى به : أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ، قال : « فأتمّ السورة ومجّد الله وأثن عليه حتى يفرغ » [٣].

وجعلها مؤيّدة لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة للسورة في غير الفاتحة.

خلافا للمحكي عن الإسكافي [٤] ، ونهاية الشيخ [٥] ، والديلمي [٦] ، والمعتبر والمنتهى [٧] ومال إليه في المدارك والذخيرة [٨] ، وجمع آخر من المتأخرين [٩] ، فلم يوجبوا إتمامها كما عن الأول ، أو مطلقا كالباقين ، للصحيحين المصرّحين بجواز أمّ الكتاب وحدها في الفريضة [١٠] ، والأخبار الدالة على جواز‌


[١] انظر : المنتهى ١ : ٢٧٢ ، وغنائم الأيام : ١٨٤.

[٢] الكافي ٣ : ٣١٣ الصلاة ب ٢١ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٦٩ ـ ٢٥٢ وفيه : يحيى بن عمران ، الاستبصار ١ : ٣١١ ـ ١١٥٦ ، الوسائل ٦ : ٨٧ أبواب القراءة ب ٢٧ ح ٣.

[٣] التهذيب ٣ : ٣٨ ـ ١٣٤ ، الوسائل ٨ : ٣٧٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٥ ح ٣.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ٩١.

[٥] النهاية : ٧٥.

[٦] المراسم : ٦٩.

[٧] المعتبر ٢ : ١٧٣ ، المنتهى ١ : ٢٧٢.

[٨] المدارك ٣ : ٣٤٧ ، الذخيرة : ٢٦٨.

[٩] منهم الفاضل المقداد في التنقيح ١ : ١٩٨ ، والمحقق السبزواري في الكفاية : ١٨ ، والفيض في المفاتيح ١ : ١٣١.

[١٠] الأول : التهذيب ٢ : ٧١ ـ ٢٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ ـ ١١٦٩ ، الوسائل ٦ : ٣٩ أبواب القراءة ب ٢ ح ١.

الثاني : التهذيب ٢ : ٧١ ـ ٢٦٠ ، الوسائل ٦ : ٤٠ أبواب القراءة ب ٢ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست