responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 89

ورواية السكوني : « إنّ الرجل الأعجمي من أمتي ليقرأ القرآن بعجميته فترفعه الملائكة على عربيته » [١].

والمروي في قرب الإسناد للحميري : سمعت جعفر بن محمّد عليهما‌السلام يقول : « إنك قد ترى من المحرّم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم المحرّم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ، ولو ذهب العالم المتكلّم الفصيح حتى يدع ما قد علم أنه يلزمه ويعمل به وينبغي له أن يقوم به حتى يكون ذلك منه بالنبطيّة والفارسية لحيل بينه وبين ذلك بالأدب حتى يعود إلى ما قد علمه وعقله ، [ قال : ] ولو ذهب من لم يكن في مثل حال الأعجم المحرّم ففعل فعال الأعجمي والأخرس على ما وصفنا إذا لم يكن أحد فاعلا للشي‌ء من الخير ولا يعرف الجاهل من العالم » [٢].

وأما الأوّلان فالظاهر أنّ وجوب قراءة ما يعلمه حسنا إجماعي. وأمّا ما لا يعلمه كذلك فالظاهر ـ كما هو مقتضى الأصل ـ عدم وجوب قراءته ، لأنّ الغلط ليس بقرآن بل هو كلام غير القرآن موجب للبطلان.

ثمَّ إذا تركه هل يترك ما يتعلق به لفظا أو معنى وإن أحسنه ، أم لا؟

الظاهر : نعم ، لخروج الباقي حينئذ عن كونه قرآنا ، بل ذكرا.

والأحوط تكرير الصلاة بترك الغلط وما يتعلّق به تارة وقراءته اخرى.

المسألة الثامنة : قراءة الأخرس وتشهّده تحريك لسانه بهما مهما أمكن ، لظاهر الإجماع ، ورواية السكوني المتقدّمة في تكبيرة الإحرام [٣].


[١] الكافي ٢ : ٦١٩ فضل القرآن ب ١٢ ح ١ ، الوسائل ٦ : ٢٢١ أبواب قراءة القرآن ب ٣٠ ح ٤.

[٢] قرب الاسناد : ٤٨ ـ ١٥٨ ، الوسائل ٦ : ١٥٠ أبواب القراءة ب ٦٧ ح ٢. وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٣] في ص ٢٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست