responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 85

أو نقول : بعد إثبات صحة الفاقدة للعوض بالأصل تثبت صلاتيته بعدم الفصل ، فإنّ كلّ ما يصح من هذه الأفراد فهو صلاة قطعا.

ثمَّ على القول بالتعويض هل يجب أن يكون بتكرار ما يعلم من الحمد مقدّما على غيره من القرآن أو الذّكر ـ لأقربيته إلى الفاتحة كما في التذكرة [١] ـ؟ أو بغيره من القرآن؟ أو مطلق الذكر مقدّما على التكرار ـ كما في شرح القواعد [٢] ، لئلاّ يكون شي‌ء واحد بدلا وأصلا ـ؟ أو بأحد الأوّلين وإلاّ فبالثالث؟ أو بأحد الثانيين وإلاّ فبالأول؟ أو التخيير بين الجميع؟.

أوجه ، مقتضى بعض أدلّة التعويض : الثالث ، ومقتضى الأصل : الأخير.

واعتبار الأقربيّة ممنوع. واستلزام التكرار لوحدة الأصل والبدل غير مسلّم ، لأن المكرّر غير الأصل.

وقيل : وعلى التعويض مطلقا تجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل منه ، فإن علم الأول أخّر البدل ، أو الآخر قدّمه ، أو الطرفين وسّطه بينهما ، أو الوسط حفّه بهما [٣].

ولا دليل تاما على وجوبه ، والأصل ينفيه.

وإن كانت غير تامة ففي وجوب قراءتها [ مطلقا ] [٤] أو عدمه كذلك ، أو التفصيل بين تسميته قرآنا وعدمها.

أقوال ، أقواها : الثاني ، إذ الإجماع الذي هو الدليل في الآية التامة منتف هنا قطعا ، فالاكتفاء هنا بمطلق القراءة قويّ [٥].

وإن لم يعلم شيئا منها فإمّا يعلم شيئا من القرآن غيرها أم لا.


[١] التذكرة ١ : ١١٥.

[٢] جامع المقاصد ٢ : ٢٥٠.

[٣] انظر : الروضة البهية ١ : ٢٦٧ ، والرياض ١ : ١٥٨.

[٤] ما بين المعقوفين أضفناه لتصحيح العبارة.

[٥] في « ه‌ » : أقوى.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست