يعارض بجواز
القراءة بغير السبع إذا كان الاختلاف بأقلّ من حرفين ، لصدق قراءة الفاتحة والقرآن
عرفا ، ويتعدّى إلى غيره بعدم الفصل ، فيبقى الأصل بلا معارض.
فائدة
:
من الفاتحة
البسملة إجماعا منّا ومن أكثر العامة ، وهو الحجّة ، مضافا إلى الأخبار المتكثرة [١] ، فتجب قراءتها
فيها.
وكذا في السورة على
الأشهر ، بل هو أيضا مجمع عليه ، لعدم قدح ما نسب إلى الإسكافي من المخالفة في
السورة [٢] ، فبه يردّ قوله ، مضافا إلى بعض المعتبرة [٣].
والأخبار المخالفة
في الموضعين [٤] ـ لو سلّمت دلالتها ـ لم تفد أصلا ، لشذوذها غايته ،
وموافقتها العامة [٥].
المسألة
الرابعة : لا تجزي
الترجمة مع القدرة على القراءة العربيّة بإجماعنا المحقّق ، والمصرّح به في كلام
جماعة حدّ الاستفاضة كالناصريّات والخلاف والمنتهى والذكرى والمدارك [٦] ، وهو الحجّة
فيه. مضافا إلى عدم كون الترجمة : القرآن أو الفاتحة أو السورة المأمور بقراءتها ،
لصحة السلب ، وتبادر غيرها. ولا دلالة لقوله تعالى ( لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ
وَمَنْ بَلَغَ )[٧].
المسألة
الخامسة : يجب ترتيب آيها
وكلماتها على الوجه المنقول ، لقولهم