responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 80

يعارض بجواز القراءة بغير السبع إذا كان الاختلاف بأقلّ من حرفين ، لصدق قراءة الفاتحة والقرآن عرفا ، ويتعدّى إلى غيره بعدم الفصل ، فيبقى الأصل بلا معارض.

فائدة :

من الفاتحة البسملة إجماعا منّا ومن أكثر العامة ، وهو الحجّة ، مضافا إلى الأخبار المتكثرة [١] ، فتجب قراءتها فيها.

وكذا في السورة على الأشهر ، بل هو أيضا مجمع عليه ، لعدم قدح ما نسب إلى الإسكافي من المخالفة في السورة [٢] ، فبه يردّ قوله ، مضافا إلى بعض المعتبرة [٣].

والأخبار المخالفة في الموضعين [٤] ـ لو سلّمت دلالتها ـ لم تفد أصلا ، لشذوذها غايته ، وموافقتها العامة [٥].

المسألة الرابعة : لا تجزي الترجمة مع القدرة على القراءة العربيّة‌ بإجماعنا المحقّق ، والمصرّح به في كلام جماعة حدّ الاستفاضة كالناصريّات والخلاف والمنتهى والذكرى والمدارك [٦] ، وهو الحجّة فيه. مضافا إلى عدم كون الترجمة : القرآن أو الفاتحة أو السورة المأمور بقراءتها ، لصحة السلب ، وتبادر غيرها. ولا دلالة لقوله تعالى ( لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ) [٧].

المسألة الخامسة : يجب ترتيب آيها وكلماتها على الوجه المنقول ، لقولهم‌


[١] انظر : الوسائل ٦ : ٥٧ أبواب القراءة ب ١١.

[٢] نسبه اليه الشهيد في الذكرى : ١٨٦.

[٣] انظر : الوسائل ٦ : ٥٨ أبواب القراءة ب ١١ ح ٥.

[٤] انظر : الوسائل ٦ : ٦٠ أبواب القراءة ب ١٢.

[٥] انظر : بداية المجتهد ١ : ١٢٦ ، والمغني ١ : ٥٥٨ و ٥٦٨.

[٦] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٧ ، الخلاف ١ : ٣٤٣ ، المنتهى ١ : ٢٧٣ ، الذكرى : ١٨٦ ، المدارك ٣ : ٣٤١.

[٧] الانعام : ١٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست