عن السيّد في بعض
مسائله [١] من القول بعدم البطلان مع عدم تغيّر المعنى ، وعدم قدحه في
الإجماع لو ثبت.
مع أنّ تغيّر
الحركة يوجب تغيّر المعنى قطعا ، فإنّ استفادة الوصفيّة من « الرّب » المكسورة
باؤه معنى غير الخبريّة للمبتدإ المحذوف المستفادة منه مضمومة الباء ، وكذا إذا
قال : « الحمد » بفتح الدال ، فإنّ المعنى المستفاد منه مضمومة الدال لا يستفاد
منه مفتوحة قطعا وإن علم المراد بقرينة الحال والمقام ، واللازم استفادة المعنى من
نفس اللفظ ولا شك أنّ « الحمد » المفتوحة لا يفيد المعنى الابتدائي.
مع أنّ عدم تغيّر
المعنى ـ لو سلّم ـ غير كاف في كون اللفظ قرآنا ، فإنّ اللفظ أيضا له مدخليّة فيه.
وأما الإخلال
بالثاني بالإسكان وحذف الإعراب ، فقد صرّح في المنتهى بالبطلان به [٢].
وهو بإطلاقه غير
صحيح قطعا ، للإجماع بل الضرورة على جواز الوقف ، وليس هو إلاّ حذف الإعراب وإسكان
المتحرّك إمّا مطلقا أو مع قطع النفس.
ثمَّ بملاحظة عدم
اختصاص جواز الوقف أصلا وإجماعا بموضع معيّن ـ سوى ما وقع الاتفاق على عدم جوازه ،
كالوقف في خلال الكلمة الواحدة وما في حكمها كالحرف ومدخولها ، بل المضاف والمضاف
إليه على ما هو المظنون ، حيث إنّ الظاهر الاتفاق على عدم جوازه ، مع إيجابه خروج
اللفظ عن العربيّة بل القرآنيّة بل عدم إفادة المعنى في الأغلب ـ يظهر جواز حذف
الإعراب والإسكان في كلّ غير ما ذكر. وهذا التغيير لا يخرج الكلمة عن القرآنيّة ،
إذ لم يعلم نزول القرآن متّصلا متحرّكا كلّه. ولا عن العربيّة ، لأنّ بناء العرب
على الوقف فهو يجوز