responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 76

عن السيّد في بعض مسائله [١] من القول بعدم البطلان مع عدم تغيّر المعنى ، وعدم قدحه في الإجماع لو ثبت.

مع أنّ تغيّر الحركة يوجب تغيّر المعنى قطعا ، فإنّ استفادة الوصفيّة من « الرّب » المكسورة باؤه معنى غير الخبريّة للمبتدإ المحذوف المستفادة منه مضمومة الباء ، وكذا إذا قال : « الحمد » بفتح الدال ، فإنّ المعنى المستفاد منه مضمومة الدال لا يستفاد منه مفتوحة قطعا وإن علم المراد بقرينة الحال والمقام ، واللازم استفادة المعنى من نفس اللفظ ولا شك أنّ « الحمد » المفتوحة لا يفيد المعنى الابتدائي.

مع أنّ عدم تغيّر المعنى ـ لو سلّم ـ غير كاف في كون اللفظ قرآنا ، فإنّ اللفظ أيضا له مدخليّة فيه.

وأما الإخلال بالثاني بالإسكان وحذف الإعراب ، فقد صرّح في المنتهى بالبطلان به [٢].

وهو بإطلاقه غير صحيح قطعا ، للإجماع بل الضرورة على جواز الوقف ، وليس هو إلاّ حذف الإعراب وإسكان المتحرّك إمّا مطلقا أو مع قطع النفس.

ثمَّ بملاحظة عدم اختصاص جواز الوقف أصلا وإجماعا بموضع معيّن ـ سوى ما وقع الاتفاق على عدم جوازه ، كالوقف في خلال الكلمة الواحدة وما في حكمها كالحرف ومدخولها ، بل المضاف والمضاف إليه على ما هو المظنون ، حيث إنّ الظاهر الاتفاق على عدم جوازه ، مع إيجابه خروج اللفظ عن العربيّة بل القرآنيّة بل عدم إفادة المعنى في الأغلب ـ يظهر جواز حذف الإعراب والإسكان في كلّ غير ما ذكر. وهذا التغيير لا يخرج الكلمة عن القرآنيّة ، إذ لم يعلم نزول القرآن متّصلا متحرّكا كلّه. ولا عن العربيّة ، لأنّ بناء العرب على الوقف فهو يجوز‌


[١] حكاه عن السيد المرتضى في المدارك ٣ : ٣٣٨.

[٢] المنتهى ١ : ٢٧٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست