responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 74

كذلك ألا ترى أن أهل الفرس لا يميلون ألفا ولا يفخّمون الراء ولا يشبعون حركة ولا يخرجون الغين المعجمة من مخرجها ، بل لو فعل ذلك أحد في لسانهم يضحكون منه ، ومع ذلك لا يخرج اللفظ بشي‌ء منها ـ لو فعله أحد ـ عن الفارسية ، ولو أمر أحد بقراءة نظم أو نثر فارسي فقرأ بهذا النحو لا يقال : لم يمتثل ، وإن قيل : لم يقرأ باللهجة الفارسية.

وبالجملة : القدر الثابت شرعا ليس إلاّ وجوب أداء اللفظ المنزل من غير إخلال بحرف منه عرفا ، وأما وجوب أدائه على نحو أداء العرب وهيئته ولهجته وكيفيته فلا دليل عليه أصلا وأبدا ، بل لو قال العرب : هذا ليس بعربي أو غلط ، لم يضرّ ، كما يقول الفارسي لمن فخّم الراء أو أمال أو أخرج الغين من مخرجه في لفظ فارسي : إنه غلط وليس بفارسي ، فإن المراد نفي العربية في اللهجة والأداء والتغليظ فيه ، ولم يثبت وجوب الموافقة فيهما ، نعم لو ثبت الإجماع الشرعي على وجوب مراعاة واحد منهما لوجب ، ولكن الشك فيه ، ومع ذلك فالمحتاط لا يتركهما البتّة. وأمّا ما ورد في بعض الأخبار ـ من الأمر بالقراءة كما يقرأ الناس [١] ، أو كما تعلّمتم [٢] ـ فلا يفيد العموم ، مع أنه إنما ورد في مقام السؤال عمّا وجد في مصاحف الأئمّة من بعض الآيات والكلمات الخالية عنها سائر المصاحف وأنهم لا يحسنون قراءة ذلك.

وأما سائر الأوصاف من الإمالة ، والإخفاء ، والغنّة ، والتفخيم ، والترقيق ، والاستعلاء ، والإطباق ، والمدّ المنفصل ، ونحوها فلا دليل على وجوب شي‌ء منها ، ولم أعثر على مصرّح من الفقهاء بوجوبه وإن جعل نادر الاحتياط في مراعاته [٣].

وهل يستحب؟ لا دليل شرعيا عليه أيضا كما صرّح به الأردبيلي [٤] ، وغيره ،


[١] الكافي ٢ : ٦٣٣ فضل القرآن ب ١٤ ح ٢٣ ، الوسائل ٦ : ١٦٢ أبواب القراءة ب ٧٤ ح ١.

[٢] الكافي ٢ : ٦١٩ فضل القرآن ب ١٢ ح ٢ ، الوسائل ٦ : ١٦٣ أبواب القراءة ب ٧٤ ح ٢.

[٣] كما في مجمع الفائدة ٢ : ٢١٩.

[٤] مجمع الفائدة ٢ : ٢١٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست