ويضعّف بما مرّ ،
إلاّ أن يريد بالوجوب المنفي الشرعي. فهو مسلّم ، لانتفائه في أصل النوافل فكيف
بأجزائها. إلاّ أن تثبت حرمة القطع فيها أيضا فيثبت لأجزائها الوجوب الشرعي بعد
الإحرام بها.
المسألة
الثانية : موضع وجوب
قراءة الحمد في الفريضة الركعتان من الثنائيّة والأوليان من الرباعيّة والثلاثيّة ،
فتجب فيها دون غيرها.
أمّا الثاني فيأتي
بيانه ، وأمّا الأول فبالإجماعين [٢] وفعل الحجج [٣] ، وتوقف القطع بالبراءة عليه ، والأخبار [٤].
المسألة
الثالثة : تجب قراءة
الحمد أجمع ، للأمر بقراءته وهو اسم للجميع ، المنتفي بانتفاء بعضه.
وهو وإن صدق
بالمجموع العرفي الذي لا يخلّ به نقص حرف ، إلاّ أنه انعقد الإجماع القطعي على
قراءة مجموعه الحقيقي بحيث لم يخلّ بحرف منه ، فهو الحجّة فيه ، ومقتضاه أداء كل
حرف حرف منه بحيث يعدّ هذا الحرف عرفا.
ويدلّ عليه أيضا
أنّ الإخلال بحرف منه إمّا يكون بنقصه أو بإبداله بحرف آخر ، والأول إذا كان الحرف
جزء كلمة والثاني مطلقا يجعل المقروء خارجا من القرآن ، فتبطل بالتكلّم به عمدا
الصلاة.
ومنه يظهر سرّ ما
أجمعوا عليه من وجوب إخراج الحروف من مخارجها ، بل الحكمان متّحدان ، إذ عدم خروج
الحرف من مخرجه يخرجه عن صدق هذا الحرف