responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 71

خلافا للمحكي عن التذكرة فلا تجب ، للأصل [١].

ويضعّف بما مرّ ، إلاّ أن يريد بالوجوب المنفي الشرعي. فهو مسلّم ، لانتفائه في أصل النوافل فكيف بأجزائها. إلاّ أن تثبت حرمة القطع فيها أيضا فيثبت لأجزائها الوجوب الشرعي بعد الإحرام بها.

المسألة الثانية : موضع وجوب قراءة الحمد في الفريضة الركعتان من الثنائيّة والأوليان من الرباعيّة والثلاثيّة ، فتجب فيها دون غيرها.

أمّا الثاني فيأتي بيانه ، وأمّا الأول فبالإجماعين [٢] وفعل الحجج [٣] ، وتوقف القطع بالبراءة عليه ، والأخبار [٤].

المسألة الثالثة : تجب قراءة الحمد أجمع ، للأمر بقراءته وهو اسم للجميع ، المنتفي بانتفاء بعضه.

وهو وإن صدق بالمجموع العرفي الذي لا يخلّ به نقص حرف ، إلاّ أنه انعقد الإجماع القطعي على قراءة مجموعه الحقيقي بحيث لم يخلّ بحرف منه ، فهو الحجّة فيه ، ومقتضاه أداء كل حرف حرف منه بحيث يعدّ هذا الحرف عرفا.

ويدلّ عليه أيضا أنّ الإخلال بحرف منه إمّا يكون بنقصه أو بإبداله بحرف آخر ، والأول إذا كان الحرف جزء كلمة والثاني مطلقا يجعل المقروء خارجا من القرآن ، فتبطل بالتكلّم به عمدا الصلاة.

ومنه يظهر سرّ ما أجمعوا عليه من وجوب إخراج الحروف من مخارجها ، بل الحكمان متّحدان ، إذ عدم خروج الحرف من مخرجه يخرجه عن صدق هذا الحرف‌


[١] التذكرة ١ : ١١٤.

[٢] انظر : التذكرة ١ : ١١٤ ، والرياض ١ : ١٥٨.

[٣] انظر : الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب أفعال الصلاة ب ١.

[٤] انظر : الوسائل ٦ : ٣٧ أبواب القراءة ب ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست