وهي واجبة بإجماع
الأمة إلاّ من شذّ من العامة [١] ، وعليه عمل النبي والأئمة ، وهما الأصل فيه بعد المستفيضة
[٢].
والحقّ المشهور
عدم ركنيّتها ، بل عليه الإجماع عن الخلاف [٣] ، لدلالة الأخبار على عدم بطلان الصلاة بتركها سهوا كصحيحة
محمّد : « إنّ الله عزّ وجلّ فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ، فمن ترك
القراءة متعمّدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته » [٤].
وصحيحته الأخرى :
« لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود »
ثمَّ قال : « القراءة سنّة ، والتشهد سنّة ، فلا ينقض السنّة الفريضة » [٦].
وموثّقة منصور :
إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها ، فقال : « أليس قد أتممت
الركوع والسجود؟ » قلت : بلى ، قال : « فقد تمّت صلاتك
[١] حكاه عن الحسن
بن صالح بن حي في الخلاف ١ : ٣٢٧ ، وكذا حكاه النووي في المجموع ٣ : ٣٣٠.