responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 68

البحث الرابع

في القراءة‌

وهي واجبة بإجماع الأمة إلاّ من شذّ من العامة [١] ، وعليه عمل النبي والأئمة ، وهما الأصل فيه بعد المستفيضة [٢].

والحقّ المشهور عدم ركنيّتها ، بل عليه الإجماع عن الخلاف [٣] ، لدلالة الأخبار على عدم بطلان الصلاة بتركها سهوا كصحيحة محمّد : « إنّ الله عزّ وجلّ فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته » [٤].

وقريبة منها صحيحة زرارة [٥].

وصحيحته الأخرى : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » ثمَّ قال : « القراءة سنّة ، والتشهد سنّة ، فلا ينقض السنّة الفريضة » [٦].

وموثّقة منصور : إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها ، فقال : « أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ » قلت : بلى ، قال : « فقد تمّت صلاتك‌


[١] حكاه عن الحسن بن صالح بن حي في الخلاف ١ : ٣٢٧ ، وكذا حكاه النووي في المجموع ٣ : ٣٣٠.

[٢] انظر : الوسائل ٦ : ٣٧ أبواب القراءة ب ١.

[٣] الخلاف ١ : ٣٣٤.

[٤] الكافي ٣ : ٣٤٧ الصلاة ب ٣٥ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ـ ٥٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٥٣ ـ ١٣٣٥ ، الوسائل ٦ : ٨٧ أبواب القراءة ب ٢٧ ح ٢.

[٥] الفقيه ١ : ٢٢٧ ـ ١٠٠٥ ، الوسائل ٦ : ٨٧ أبواب القراءة ب ٢٧ ح ١.

[٦] الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٦ : ٩١ أبواب القراءة ب ٢٩ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست