responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 58

أو مقدّما على الأيسر ، فلا يجوز الأيسر إلاّ مع تعذّر الأيمن [١] كما عن الجامع والسرائر [٢] ، للمرسلة والموثقة مع ضعف الرواية.

ويردّ الجميع بعدم الدلالة على الوجوب والتعيّن ، للخلو عن الدالّ عليه فلا يفيد ، غايته الرجحان ، وهو مسلّم ، لأجل ذلك وللإجماع المنقول عن المعتبر والمنتهى [٣] على تعيّن الأيمن المثبت للرجحان ، للمسامحة فيه ، حيث لا حجّيّة في حكاية الإجماع.

وأما دعوى تبادر الأيمن من إطلاقهما فمن أغرب الدعاوي.

ويجب أن يكون حينئذ مستقبلا للقبلة بمقاديم بدنه كالملحد ، للموثّق ، ورواية الدعائم ، وعدم دلالتهما على الوجوب لا يضرّ في المورد ، للإجماع المركّب.

المسألة الثامنة : لو عجز عن الصلاة مضطجعا وجب عليه أن يصلّي مستلقيا‌

على قفاه بالإجماع والنصوص المتقدّمة. مستقبلا للقبلة بباطن كفّيه كالمحتضر ، لروايتي الدعائم والعيون المتقدّمتين ، المنجبرتين بالعمل في المورد. ممدودة رجلاه ، لأنه مقتضى كون بطنهما إلى القبلة.

وقيل : الأولى أن يجعل تحت رأسه شيئا يصير وجهه مواجها للقبلة [٤]. ولا بأس به.

المسألة التاسعة : القائم والجالس إذا لم يتمكّنا من الانحناء الواجب ، فإن تمكّنا من أقلّ ما يصدق عليه أسماء الركوع والسجود حيث إنهما انحناء بقدر‌


[١] منهم الطوسي في المبسوط ١ : ١١٠ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦١ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٦٥.

[٢] الجامع للشرائع : ٧٩ ، السرائر ١ : ٣٤٩.

[٣] المعتبر ٢ : ١٦٠ ، المنتهى ١ : ٢٦٥.

[٤] شرح المفاتيح ( المخطوط ).

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست