أو مقدّما على
الأيسر ، فلا يجوز الأيسر إلاّ مع تعذّر الأيمن [١] كما عن الجامع
والسرائر [٢] ، للمرسلة والموثقة مع ضعف الرواية.
ويردّ الجميع بعدم
الدلالة على الوجوب والتعيّن ، للخلو عن الدالّ عليه فلا يفيد ، غايته الرجحان ،
وهو مسلّم ، لأجل ذلك وللإجماع المنقول عن المعتبر والمنتهى [٣] على تعيّن الأيمن
المثبت للرجحان ، للمسامحة فيه ، حيث لا حجّيّة في حكاية الإجماع.
وأما دعوى تبادر
الأيمن من إطلاقهما فمن أغرب الدعاوي.
ويجب أن يكون
حينئذ مستقبلا للقبلة بمقاديم بدنه كالملحد ، للموثّق ، ورواية الدعائم ، وعدم
دلالتهما على الوجوب لا يضرّ في المورد ، للإجماع المركّب.
المسألة
الثامنة : لو عجز عن
الصلاة مضطجعا وجب عليه أن يصلّي مستلقيا
على قفاه بالإجماع
والنصوص المتقدّمة. مستقبلا للقبلة بباطن كفّيه كالمحتضر ، لروايتي الدعائم
والعيون المتقدّمتين ، المنجبرتين بالعمل في المورد. ممدودة رجلاه ، لأنه مقتضى
كون بطنهما إلى القبلة.
وقيل : الأولى أن
يجعل تحت رأسه شيئا يصير وجهه مواجها للقبلة [٤]. ولا بأس به.
المسألة
التاسعة : القائم والجالس
إذا لم يتمكّنا من الانحناء الواجب ، فإن تمكّنا من أقلّ ما يصدق عليه أسماء
الركوع والسجود حيث إنهما انحناء بقدر
[١] منهم الطوسي في
المبسوط ١ : ١١٠ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦١ ، والعلامة في
المنتهى ١ : ٢٦٥.