responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 54

بجعل لفظة : « أو » بمعنى الواو [١] ، بل كلام المفيد [٢] بجعل العجز عن المشي بهذا المقدار كناية عن العجز عن القيام مستقرا ، لتلازم العجزين والقدرتين غالبا كما نبّه عليه في الذكرى [٣].

فرعان :

أ : مقتضى ما تقدم من وجوب القيام بقدر الإمكان ـ الثابت بالأصل وصحيحة جميل [٤] ـ أنه لو تمكّن من القيام قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها وجب. وهو كذلك ، لذلك ، وعن ظاهر المنتهى الإجماع عليه أيضا [٥].

ولا تجب الطمأنينة في الأخير ، وفاقا للمحكي عن جماعة منهم : الفاضل في النهاية والقواعد والتحرير [٦] ، والصيمري [٧] ، للأصل ، وعدم وجوبها أولا حتى يستصحب. وما كان واجبا أولا إنما كان لأجل القراءة ، لأصالة عدم الوجوب بنفسها.

وقد يحتمل الوجوب ، لأصل الاشتغال ، المندفع بالإتيان بما ثبت به الاشتغال.

ولاستصحاب وجوبها السابق على العجز ، المندفع بمنعه ، وكونها لازمة للقراءة لا يدلّ على وجوبها بنفسها ، والوجوب التبعي يسقط بسقوط متبوعه.

ولضرورة تحقّق سكون بين الحركتين المتضادّتين الصعودية والهبوطية ، المردودة بأنها غير محلّ النزاع ، لأنه سكون حقيقة لا يلزم الإحساس به ، والكلام‌


[١] راجع ص ٥١ ـ ٥٢.

[٢] راجع ص ٥١.

[٣] الذكرى : ١٨٠.

[٤] المتقدمة في ص ٤٨.

[٥] المنتهى ١ : ٢٦٥.

[٦] نهاية الاحكام ١ : ٤٤٢ ، القواعد ١ : ٣١ ، التحرير ١ : ٣٧.

[٧] نقله عنه في شرح المفاتيح ( المخطوط ).

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست