responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 47

ثمَّ لو تجاوز عن اليسير فهل تبطل به الصلاة أم ارتكب المحرّم خاصة؟.

مقتضى ما ذكرنا ـ من انصراف القيام الذي هو جزء الصلاة إلى غيره ـ البطلان ، لعدم موافقته المأمور به.

وكذا لو ترك الاستقلال بناء على وجوبه لأجل كونه حقيقة القيام كما قيل [١] ، وأما على وجوبه لا لأجل ذلك ففي البطلان به إشكال ، لأصالة عدم جزئيته للصلاة بل يكون واجبا فيها ، فتأمّل.

المسألة الرابعة : لو عجز عن الاستقلال ـ على القول بوجوبه ـ صلّى معتمدا‌ إجماعا ، له ، ولصحيحة ابن سنان [٢] بضميمة عدم الفصل بين أنواع العجز واستصحاب جواز الاعتماد له بعد رفع المرض ووجود الضعف ، ولعمومات جواز الاستناد الخارج عنها صورة التمكن بالدليل.

وقد يستدل باستصحاب وجوب غير الاستقلال من هيئات القائم ، وبنحو قوله : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [٣].

وهما يتمّان على تقدير عدم كون الاستقلال مأخوذا في معنى القيام وإلاّ فلا ، كما بيّنّا وجهه في كتاب عوائد الأيّام [٤].

ولو عجز عن الانتصاب ، أو الاعتماد على الرّجلين على وجوبه ، أو عن القيام عليهما ، أو تقاربهما ، صلّى منحنيا مقدّما أقلّ الانحناء على الأكثر ، معتمدا على رجل واحدة قائما عليها ، مساعدا بينهما مقتصرا فيه على أقلّ ما يمكن ، لظاهر الإجماع في الجميع ، وإلاّ فلا دليل تامّا غيره عليه بعد ما عرفت من كون هذه الأمور مأخوذة في معنى القيام المأمور به ، نعم لولاه لدلّ عليه الاستصحاب ،


[١] كما في الرياض ١ : ٩٩ و ١٥٦.

[٢] التهذيب ٣ : ١٧٦ ـ ٣٩٤ ، الوسائل ٥ : ٥٠٠ أبواب القيام ب ١٠ ح ٢.

[٣] عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٥.

[٤] عوائد الأيام : ٩٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست