ثمَّ لو تجاوز عن
اليسير فهل تبطل به الصلاة أم ارتكب المحرّم خاصة؟.
مقتضى ما ذكرنا ـ من
انصراف القيام الذي هو جزء الصلاة إلى غيره ـ البطلان ، لعدم موافقته المأمور به.
وكذا لو ترك
الاستقلال بناء على وجوبه لأجل كونه حقيقة القيام كما قيل [١] ، وأما على وجوبه
لا لأجل ذلك ففي البطلان به إشكال ، لأصالة عدم جزئيته للصلاة بل يكون واجبا فيها
، فتأمّل.
المسألة
الرابعة : لو عجز عن
الاستقلال ـ على القول بوجوبه ـ صلّى معتمدا إجماعا ، له ، ولصحيحة ابن سنان [٢] بضميمة عدم الفصل
بين أنواع العجز واستصحاب جواز الاعتماد له بعد رفع المرض ووجود الضعف ، ولعمومات
جواز الاستناد الخارج عنها صورة التمكن بالدليل.
وقد يستدل
باستصحاب وجوب غير الاستقلال من هيئات القائم ، وبنحو قوله : « الميسور لا يسقط
بالمعسور » [٣].
وهما يتمّان على
تقدير عدم كون الاستقلال مأخوذا في معنى القيام وإلاّ فلا ، كما بيّنّا وجهه في
كتاب عوائد الأيّام [٤].
ولو عجز عن
الانتصاب ، أو الاعتماد على الرّجلين على وجوبه ، أو عن القيام عليهما ، أو
تقاربهما ، صلّى منحنيا مقدّما أقلّ الانحناء على الأكثر ، معتمدا على رجل واحدة
قائما عليها ، مساعدا بينهما مقتصرا فيه على أقلّ ما يمكن ، لظاهر الإجماع في
الجميع ، وإلاّ فلا دليل تامّا غيره عليه بعد ما عرفت من كون هذه الأمور مأخوذة في
معنى القيام المأمور به ، نعم لولاه لدلّ عليه الاستصحاب ،