ويمكن أن يستدل له
بالرضوي المتقدّم المنجبر بدعوى نفي الخلاف ، بل عمل الأصحاب الخالي عن المعارض
المعلوم في المقام ، لعدم معلوميّة كون اتكاء السجّاد على ذلك النحو ، وبأنه الفرد
النادر من القيام الغير المنصرف إليه عند الإطلاق.
وأمّا ما في قرب
الإسناد للحميري من أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي وهو قائم ، فرفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى
( طه ما أَنْزَلْنا ) إلى آخره [١] ، الموجب لجوازه
بالاستصحاب حيث إنه لم يدل على انتفاء الجواز بنزول الآية.
فلضعفه غير صالح
للحجية ، ومع ذلك معارض بما روي أيضا في تفسير الآية المذكورة : « أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقوم على
أصابع رجليه في الصلاة حتى تورّمت قدماه فأنزل الله تعالى : طه » إلى آخره [٢].
ولأجل ذلك التعارض
مع ضعف الرواية الثانية أيضا لا يمكن أن يستدل على جواز القيام على الأصابع بها
أيضا ، فهو أيضا غير جائز ، لعدم انصراف القيام المطلق إليه ، بل ينصرف إلى ما هو
الشائع المعتاد من القيام على الرّجلين.
ولأجل ذلك
الانصراف يحكم أيضا بعدم جواز تباعد الرّجلين فاحشا بحيث يخرج عن المعتاد ، بل
الظاهر كما صرّح به بعضهم [٣] خروجه بذلك عن حدّ القيام ، بل يمكن أن يستدل عليه أيضا
ببعض الأخبار الدالة على أن غاية التباعد بينهما قدر شبر [٤].
ثمَّ الظاهر أنّ
غير الجائز من رفع إحدى الرّجلين أو القيام على الأصابع هو ما كان بقدر معتدّ به ،
فلو فعل واحدا منهما يسيرا في آن يسيرة لم يضرّ.
[١] قرب الإسناد :
١٧١ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ٥ : ٤٩١ أبواب القيام ب ٣ ح ٤.
[٢] انظر : تفسير
القمي ٢ : ٥٧ ، الوسائل ٥ : ٤٩٠ أبواب القيام ب ٣ ح ٣.