حال القيام على
الرجلين ، ونسبه في البحار إلى المشهور [١].
لتوقف القطع
بالبراءة عليه ، والتأسي بصاحب الشرع ، وعدم الاستقرار الواجب بدونه ، وكونه
متبادرا من القيام ، والرضوي : « ولا نتّكئ مرّة على رجلك ومرّة على الأخرى » [٢].
ويردّ الأول
بحصوله بأصالة عدم الوجوب ، والثاني بمنع الوجوب وعدم الثبوت من صاحب الشرع ،
والثالث والرابع بالمنع ، والخامس بالضعف والمعارضة مع ما يأتي.
خلافا للمحكي عن
النفليّة والذكرى [٣] ، وصرّح به بعض مشايخنا المحدّثين [٤]. بل هو ظاهر
الأكثر ، ومنهم الفاضلان حيث لم يتعرّضا له بوجه ، بل هو ظاهر من لم يمنع الاعتماد
في القيام ، لأنه مناف للاعتماد على الرجلين.
وهو الأظهر ،
للأصل ، وصحيحة أبي حمزة : رأيت عليّ بن الحسين عليهماالسلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلّي ، فأطال القيام حتى جعل
مرّة يتكئ على رجله اليمنى ومرّة على رجله اليسرى [٥].
وهل يجوز رفع إحدى
الرجلين؟.
صريح جماعة عدمه [٦] ، بل صرّح في
الحدائق بأنه لا خلاف في بطلان الصلاة به ، وباتفاق الأصحاب على وجوب القيام على
الرجلين ، واستدل له بوقوعه على خلاف الوجه المتلقّى من صاحب الشريعة أمرا وفعلا [٧].
[١] البحار ٨١ : ٣٤٢
: المشهور وجوب الاعتماد على الرجلين. منه رحمه الله تعالى.
[٢] فقه الرضا (ع) :
١٠١ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١١٨ أبواب القيام ب ٢ ح ١.
[٣] النفلية : ٢٠
والذكرى : ١٨٢ : استحباب عدم الاعتماد على الرجل الواحدة. منه رحمه الله تعالى.