responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 435

والأمالي [١] ، بل في الأخير أنّه من دين الإماميّة. وهو صريح الفضل بن شاذان ، كما يظهر من باب الثالث والثلاثين من العيون [٢] ، وقوّاه في الذكرى والروضة [٣] ، واستجوده في المدارك [٤] ، واختاره في الحدائق [٥] ، وهو الظاهر من بعض مشايخ والدي رحمه‌الله [٦].

وهو الحقّ ، للأصل ، وما رواه في الفقيه والعلل والعيون : « وإنّما ترك تطوّع النهار ولم يترك تطوّع الليل لأنّ كل صلاة لا يقصر فيها لا يقصر في تطوعها ، وذلك أنّ المغرب لا يقصر فيها فلا يقصر فيما بعدها من التطوّع ، وكذلك الغداة لا يقصر فيما قبلها من التطوّع ، وإنّما صارت العتمة مقصورة وليس يترك ركعتيها لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين ، وإنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعا ليتمّ بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع » [٧].

وفي الفقه الرضويّ : « والنوافل في السفر أربع ركعات » إلى أن قال : « وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس » [٨].

وضعف سند الاولى ـ كما قيل [٩] ـ ممنوع ، إذ ليس فيه من يتوقّف فيه إلاّ عبد الواحد بن عبدوس وعليّ بن محمّد بن قتيبة ، وهما من مشايخ الإجازة فلا يضرّ عدم توثيقهما. ولو سلّم فبعد وجوده في الأصول المذكورة غير ضائر.


[١] الفقيه ١ : ٢٩٠ ، العلل : ٢٦٧ ، الأمالي : ٥١٤.

[٢] العيون ٢ : ١١٢ قد ذكر علل الفضل بن شاذان في الباب الرابع والثلاثين من العيون ، فراجع.

[٣] الذكرى : ١١٣ ، الروضة ١ : ١٧١.

[٤] المدارك ٣ : ٢٧.

[٥] الحدائق ٦ : ٤٦.

[٦] الظاهر أنّه الوحيد البهبهاني ، انظر : حاشية المدارك ( المدارك بالطبع الحجري ) : ١١٥.

[٧] الفقيه ١ : ٢٩٠ ـ ١٣٢٠ ، العلل : ٢٦٧ ، العيون ٢ : ١١٢ ، الوسائل ٤ : ٨٧ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٤ ح ٥.

[٨] فقه الرضا « ع » : ١٠٠ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٦٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٢ ح ١.

[٩] انظر : المدارك ٣ : ٢٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست