وسجدتين بسجدة ،
فقال : « ليس هو هكذا ، هي تامّة لكم » [١].
وظاهرها كون
التمام للشيعة تفضّليا ، فلا ينافي أفضليّة القيام ـ الثابتة مع النصوص بالإجماع ـ
وكونه أكثر ثوابا بالاستحقاق ، ونريد ذلك بالتفضيل.
فرعان :
أ : يستحبّ
التربّع للمصلّي جالسا حال القراءة ، وثني الرجلين حال الركوع ، بالإجماع كما في
المنتهى [٢] ، وتدلّ عليه أيضا موثّقة حمران : « كان أبي إذا صلّى
جالسا تربّع فإذا ركع ثنى رجليه » [٣].
المسألة
الحادية عشرة : سقوط نوافل
الظهرين في السفر كعدم سقوط نوافل المغرب والفجر وإحدى عشرة ركعة الليل والوتر
إجماعي ، مدلول عليه بالمعتبرة المستفيضة التي يأتي ذكر بعضها.
وفي ركعتي الوتيرة
قولان :
السقوط ، وهو
للأكثر ، بل في السرائر ، والمنتهى ، وعن الغنية : الإجماع
[١] الكافي ٣ : ٤١٠
الصلاة ب ٦٩ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ ـ ٦٧٧ ، الوسائل ٥ :
٤٩٢ أبواب القيام ب ٥ ح ١.