responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 433

وسجدتين بسجدة ، فقال : « ليس هو هكذا ، هي تامّة لكم » [١].

وظاهرها كون التمام للشيعة تفضّليا ، فلا ينافي أفضليّة القيام ـ الثابتة مع النصوص بالإجماع ـ وكونه أكثر ثوابا بالاستحقاق ، ونريد ذلك بالتفضيل.

فرعان :

أ : يستحبّ التربّع للمصلّي جالسا حال القراءة ، وثني الرجلين حال الركوع ، بالإجماع كما في المنتهى [٢] ، وتدلّ عليه أيضا موثّقة حمران : « كان أبي إذا صلّى جالسا تربّع فإذا ركع ثنى رجليه » [٣].

وقد مضى تفسيرهما [٤].

ب : لا يجوز الاضطجاع ولا الاستلقاء ، على الأصحّ الأشهر ، لتوقيفيّة العبادة ، وعدم النقل ، ولا معلومية صدق الصلاة عليه حينئذ وإن صدق في الجملة معه.

خلافا للإيضاح [٥] ، لدليل عليل.

المسألة الحادية عشرة : سقوط نوافل الظهرين في السفر‌ كعدم سقوط نوافل المغرب والفجر وإحدى عشرة ركعة الليل والوتر إجماعي ، مدلول عليه بالمعتبرة المستفيضة التي يأتي ذكر بعضها.

وفي ركعتي الوتيرة قولان :

السقوط ، وهو للأكثر ، بل في السرائر ، والمنتهى ، وعن الغنية : الإجماع‌


[١] الكافي ٣ : ٤١٠ الصلاة ب ٦٩ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ ـ ٦٧٧ ، الوسائل ٥ : ٤٩٢ أبواب القيام ب ٥ ح ١.

[٢] المنتهى ١ : ١٩٧.

[٣] الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٤٩ ، التهذيب ٢ : ١٧١ ـ ٦٧٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٢ أبواب القيام ب ١١ ح ٤.

[٤] راجع ص ٦٥.

[٥] إيضاح الفوائد ١ : ١٠٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست