responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 427

وعلى هذا فمن أثبته هناك إن أراد مجرّد هذا الدعاء فلا كلام معه. وإن أراد معه غيره أيضا من رفع اليد إلى حيال الوجه ، أو توظيف كلّ ما ورد في قنوت الوتر فلا دليل له ، فإنّ المتيقّن من الأخبار أنّ ما قبل الركوع قنوت ، فيكون كلّ ما ورد في القنوت فيه موظّفا ، وأمّا شمول القنوت الوارد في الأخبار لذلك أيضا فغير ثابت.

المسألة السابعة : قالوا : يستحبّ في قنوت الوتر الدعاء للإخوان بأسمائهم ، وأقلّهم أربعون.

ذكره الشيخ في المصباح [١] ، والشهيد في البيان والذكرى [٢] ، والكفعميّ [٣] ، والمدارك [٤] ، وغيرهم. ونقل في الذكرى عن ابن حمزة وبعض المصريّين من الشيعة أنّه يذكرهم من أصحاب النبيّ والأئمة ويزيدهم ما شاء [٥].

والظاهر كفاية نقل هؤلاء الأعلام في إثبات الاستحباب وإن لم يذكروا عليه رواية.

ويستحبّ فيه الاستغفار سبعون مرّة ، كما في الروايات المعتبرة ، منها : الصحاح الأربع لأبناء حازم [٦] ، وعمّار [٧] ، ويزيد [٨] ، وأبي يعفور [٩]. بل الزائد إلى‌


[١] مصباح المتهجد : ١٣٦.

[٢] البيان : ١٨٠ ، الذكرى : ١١٥.

[٣] مصباح الكفعمي : ٥٣.

[٤] المدارك ٣ : ٢٠.

[٥] الذكرى : ١١٥.

[٦] الكافي ٣ : ٤٥٠ الصلاة ب ٨٩ ح ٣٣ ، التهذيب ٢ : ١٣٠ ـ ٥٠٠ ، الوسائل ٦ : ٢٨٠ أبواب القنوت ب ١٠ ح ٨.

[٧] التهذيب ٢ : ١٣٠ ـ ٤٩٨ ، علل الشرائع : ٣٦٤ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٢٨٠ أبواب القنوت ب ١٠ ح ٧.

[٨] الفقيه ١ : ٣٠٩ ـ ١٤٠٨ ، المحاسن : ٥٣ ، الوسائل ٦ : ٢٧٩ أبواب القنوت ب ١٠ ح ٢ ، ٣.

[٩] الفقيه ١ : ٣٠٩ ـ ١٤٠٩ ، علل الشرائع : ٣٦٤ ـ ٢ ، الوسائل ٦ : ٢٧٩ أبواب القنوت ب ١٠ ح‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست