وعلى هذا فمن
أثبته هناك إن أراد مجرّد هذا الدعاء فلا كلام معه. وإن أراد معه غيره أيضا من رفع
اليد إلى حيال الوجه ، أو توظيف كلّ ما ورد في قنوت الوتر فلا دليل له ، فإنّ
المتيقّن من الأخبار أنّ ما قبل الركوع قنوت ، فيكون كلّ ما ورد في القنوت فيه
موظّفا ، وأمّا شمول القنوت الوارد في الأخبار لذلك أيضا فغير ثابت.
ذكره الشيخ في
المصباح [١] ، والشهيد في البيان والذكرى [٢] ، والكفعميّ [٣] ، والمدارك [٤] ، وغيرهم. ونقل
في الذكرى عن ابن حمزة وبعض المصريّين من الشيعة أنّه يذكرهم من أصحاب النبيّ
والأئمة ويزيدهم ما شاء [٥].
والظاهر كفاية نقل
هؤلاء الأعلام في إثبات الاستحباب وإن لم يذكروا عليه رواية.
ويستحبّ فيه
الاستغفار سبعون مرّة ، كما في الروايات المعتبرة ، منها : الصحاح الأربع لأبناء
حازم [٦] ، وعمّار [٧] ، ويزيد [٨] ، وأبي يعفور [٩]. بل الزائد إلى