ويعكس الأمر على
قول الهداية ، وتجوز الركعتان خاصّة في الأوّل ولا تجوز كذلك في الثاني على قول
الإسكافيّ.
المسألة
الثانية : يكره الكلام
بين أربع ركعات المغرب ، لرواية أبي الفوارس : نهاني أبو عبد الله أن أتكلّم بين
أربع ركعات التي بعد المغرب [١].
ورواية أبي العلاء
: « من صلّى المغرب ثمَّ عقّب ولم يتكلّم حتّى يصلّي ركعتين كتبتا [ له ] في
علّيّين ، فإن صلّى أربعا كتبت له حجّة مبرورة » [٢].
وتدلّ الأخيرة على
كراهة الكلام بينها وبين المغرب بغير التعقيب أيضا ، كما صرّح بها الجماعة [٣].
وأمّا التعقيب ففي
استحباب تأخيره عنها مطلقا ، للمرويّ عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه لمّا بشّر بالحسن عليهالسلام صلّى ركعتين بعد المغرب شكرا ، فلمّا بشّر بالحسين عليهالسلام صلّى ركعتين ولم
يعقّب حتّى فرغ منها [٤]. فإن ظاهره عدم الإتيان بشيء من التعقيب إلى الفراغ من
الأربع.
والمرويّ في إرشاد
المفيد عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام : فصلى عليهالسلام بالناس صلاة المغرب ، وقام من غير أن يعقّب. فصلّى النوافل
أربع ركعات ، وعقّب بعدها ، وسجد سجدتي الشكر [٥].
[١] الكافي ٣ : ٤٤٣
الصلاة ب ٨٩ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ١١٤ ـ ٤٢٥ ، الوسائل ٦ : ٤٨٨ أبواب التعقيب ب ٣٠ ح
١.
[٢] الفقيه ١ : ١٤٣
ـ ٦٦٤ ، التهذيب ٢ : ١١٣ ـ ٤٢٢ ، الوسائل ٦ : ٤٨٨ أبواب التعقيب ب ٣٠ ح ٢.
[٣] كما في التذكرة
١ : ٧٢ ، والذكرى : ١١٣ ، والمدارك ٣ : ١٤.
[٤] الفقيه ١ :
٢٨٩ ـ ١٣١٩ ، التهذيب ٢ : ١١٣ ـ ٤٢٤ ، الوسائل ٤ : ٨٨ أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب ٢٤ ح ٦. ولا يخفى أن فقرة : ولم يعقب حتى فرغ منها ، غير مذكورة في
المصادر ولا إشعار بها فيها. ولكن ذكرها المفيد في المقنعة ص ١١٧ ، حيث استدلّ على
تأخير التعقيب عن نافلة المغرب بهذه الرواية.