responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 403

كثير ، ولكن لم يذكر شي‌ء منه لخصوص سجدة الشكر.

فائدة :

ذكر الشيخ وجمع من الأصحاب أنّ حكم المرأة حكم الرجل في غير الجهر والإخفات [١] ، نعم يختلفان في بعض الآداب ، كما ورد في حسنة زرارة حيث قال فيها : « إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولا تفرّج بينهما وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فيرتفع عجزها ، وإذا جلست فعلى أليتها وليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض ، وإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلّت انسلالا لئلاّ يرتفع عجزها أولا » [٢].

* * *


[١] النهاية : ٧٣ وانظر القواعد ١ : ٣٦ ، وجامع المقاصد ٢ : ٣٦٣.

[٢] الكافي ٥ : ٣٣٥ الصلاة ب ٢٩ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٩٤ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٥ : ٤٦٢ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٤ ، وفي المصادر « عجيزتها » مكان « عجزها ».

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست