واشترط في الذكرى
فيها السجود على الأعضاء السبعة ، معللا بتوقف صدق السجود عليه [١]. وأنكره شيخنا
البهائي [٢] ، وبعض آخر [٣] ، وهو كذلك.
فعدم الاشتراط
قويّ. وأمّا أدلّة اشتراطه في سجود الصلاة فغير جارية هنا إلاّ المطلقات المتضمّنة
لقوله : « السجود على سبعة أعظم » [٤] ودلالتها على الزائد على الرجحان ممنوعة. وأمّا ما في
بعضها من أنّ السبعة فرض فحمله على الوجوب الأعمّ من الشرطيّ مجاز لا قرينة له ،
بل يحتمل التخصيص بالسجدات الواجبة.
والظاهر حصول
المستحبّ بسجدة واحدة من غير ذكر أيضا.
ولكن يستحبّ فيها
أن يفترش ذراعيه ويلصق صدره وبطنه بالأرض ، لرواية ابن خاقان : رأيت أبا الحسن
الثالث عليهالسلام سجد سجدة الشكر ، فافترش ذراعيه وألصق صدره وبطنه بالأرض ، فسألته عن ذلك
فقال : « كذا يجب » [٥].