المسألة
الثانية : محلّ القنوت في كلّ صلاة ـ سوى ما يأتي استثناؤه ـ في
الركعة الثانية ، بلا خلاف يعرف ، بل بالإجماع المحقّق والمحكي في التذكرة وغيره [١] ، لموثّقة سماعة
ورواية الخصال المتقدّمتين ، وصحيحة زرارة : « القنوت في كلّ صلاة في الركعة
الثانية قبل الركوع » [٢].
وصريحها كونه قبل
الركوع ، كما عليه الإجماع أيضا في المنتهى والتذكرة [٣] ، وعن الخلاف
ونهج الحق [٤] وغيرهما. وفي شرح القواعد : إنّه لا خلاف فيه [٥] ، وهو دليل آخر
عليه.
مضافا إلى صحيحة
ابن عمّار : « ما أعرف قنوتا إلاّ قبل الركوع » [٦].
وموثّقة أبي بصير
: « كل قنوت قبل الركوع إلاّ الجمعة » [٧] وغير ذلك ممّا يأتي.
وأمّا رواية
الجعفيّ ومعمّر : « القنوت قبل الركوع ، وإن شئت بعده » [٨].
فلشذوذها غير
مقاومة لما مرّ. مع أنّها لا تنافيه بل تؤكّده ، لتصريحها بأنّ القنوت قبل الركوع
غايتها تجويزه بعده على تقدير المشيئة ، ولا كلام فيه ، لأنّه دعاء يجوز في كلّ
حال ، والكلام في الوقت المقرّر شرعا.
على أنّه يحتمل
قريبا أن يكون « نسيت » مقام « شئت » فوقع التصحيف من النسّاخ.