responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 381

المسألة الثانية : محلّ القنوت في كلّ صلاة ـ سوى ما يأتي استثناؤه ـ في الركعة الثانية ، بلا خلاف يعرف ، بل بالإجماع المحقّق والمحكي في التذكرة وغيره [١] ، لموثّقة سماعة ورواية الخصال المتقدّمتين ، وصحيحة زرارة : « القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع » [٢].

وصريحها كونه قبل الركوع ، كما عليه الإجماع أيضا في المنتهى والتذكرة [٣] ، وعن الخلاف ونهج الحق [٤] وغيرهما. وفي شرح القواعد : إنّه لا خلاف فيه [٥] ، وهو دليل آخر عليه.

مضافا إلى صحيحة ابن عمّار : « ما أعرف قنوتا إلاّ قبل الركوع » [٦].

وموثّقة أبي بصير : « كل قنوت قبل الركوع إلاّ الجمعة » [٧] وغير ذلك ممّا يأتي.

وأمّا رواية الجعفيّ ومعمّر : « القنوت قبل الركوع ، وإن شئت بعده » [٨].

فلشذوذها غير مقاومة لما مرّ. مع أنّها لا تنافيه بل تؤكّده ، لتصريحها بأنّ القنوت قبل الركوع غايتها تجويزه بعده على تقدير المشيئة ، ولا كلام فيه ، لأنّه دعاء يجوز في كلّ حال ، والكلام في الوقت المقرّر شرعا.

على أنّه يحتمل قريبا أن يكون « نسيت » مقام « شئت » فوقع التصحيف من النسّاخ.


[١] التذكرة ١ : ١٢٨ ، وانظر : المنتهى ١ : ٢٩٨ ، ونهاية الإحكام ١ : ٥٠٨.

[٢] الكافي ٣ : ٣٤٠ الصلاة ب ٣١ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٨٩ ـ ٣٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ ـ ١٢٧١ ، الوسائل ٦ : ٢٦٦ أبواب القنوت ب ٣ ح ١.

[٣] المنتهى ١ : ٢٩٩ ، التذكرة ١ : ١٢٨.

[٤] الخلاف : ٣٧٩ ، نهج الحق : ٤٣٧.

[٥] جامع المقاصد ٢ : ٣٣٢.

[٦] الكافي ٣ : ٣٤٠ الصلاة ب ٣١ ح ١٣ ، الوسائل ٦ : ٢٦٨ أبواب القنوت ب ٣ ح ٦.

[٧] التهذيب ٢ : ٩٠ ـ ٣٣٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ـ ١٢٧٥ ، الوسائل ٦ : ٢٧٣ أبواب القنوت ب ٥ ح ١٢.

[٨] التهذيب ٢ : ٩٢ ـ ٣٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ ـ ١٢٨٣ ، الوسائل ٦ : ٢٦٧ أبواب القنوت ب ٣ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست