وفيه : أنّه إذا
علم قصد الإمام التحيّة ، وإلاّ فلا يجب الرد ، ومع ذلك لم يثبت هذا القدر من
التضيّق.
المسألة
السادسة : ينبغي أن يقصد
المصلّي بالتسليم التسليم على الأنبياء والأئمّة والحفظة ، ويزيد الإمام المأمومين
، والمأموم الردّ عليه ومن على بجانبه ، كذا قيل [٢].
فإن أريد قصد
الأنبياء والأئمة من قوله : وعباد الله الصالحين ، فهو جيد ، وإن أراد قصده من
قوله : السلام عليكم ، فلا دليل عليه. والمصرّح به في رواية العلل قصده ملكيه ،
ويزيد الإمام المأمومين ، وهم الإمام وملكيه ومن على يمينهم ويسارهم.
إلاّ أنّ المقام
مقام المسامحة والمقصود أمر مرغوب ، ومع ذلك في رواية صلاة النبي في المعراج دلالة
عليه أيضا [٣].
ولو اقتصر المأموم
بواحدة جاز جمع الجميع في القصد ، ولو كرّرها مرّتين يحتمل جمع الإمام وملكيه في
القصد مع التسليمتين ، وقصدهم في الأولى خاصّة ، ولو كرّر ثلاثا جعل الأولى
للمأموم وملكيه ، والثانية لأصحاب اليمين ، والثالثة لأصحاب اليسار كما به نطقت
رواية العلل.
وهل يجب قصد الردّ
إلى الإمام على المأمومين؟ قيل : نعم [٤] ، والمشهور لا.
[٣] الكافي ٣ : ٤٨٢
الصلاة ب ١٠٥ ح ١ ، العلل : ٣١٢ ، الوسائل ٥ : ٤٦٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٠.
[٤] قال الصدوق في
الفقيه ١ : ٢١٠ ، والمقنع : ٢٩ : وإن كنت خلف إمام تأتمّ به فسلّم تجاه القبلة
واحدة ردّا على الإمام. انتهى ، واحتمله الشهيد الأوّل في الذكرى : ٢٠٨ ، واستظهره
من كلام