responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 368

وللفقيه والمقنع والدروس [١] ، فجعلوا الحائط على اليسار كالمأموم أيضا ، فيسلّم إليها مع كون الحائط بجنبه.

ولم أجد دليلا عليه ، إلاّ أنّ الشهيد قال بعد نقل هذا القول عن الصدوقين : ولا بأس باتباعهما ، لأنّهما جليلان لا يقولان إلاّ عن ثبت [٢].

وهو كان حسنا لو لا معارضته للنصّ الدالّ على عدم الاستحباب حينئذ. فتدبّر.

والإيماء له أيضا ـ كما للإمام ـ بصفحة الوجه ، كما هو المصرّح به في أكثر العبارات لا كلّه ، بل الظاهر أنّه مراد من أطلق الوجه أيضا ، كالنافع والمنتهى والتذكرة [٣].

لحصول السلام عن اليمين بانصراف الصفحة ، فيبقى الزائد خاليا عن الدليل ، ولكون الالتفات بالجميع هو الالتفات المدّعى على كراهته الإجماع ، مضافا إلى ما مرّ من رواية العلل [٤].

ثمَّ إنّ الصدوق زاد للمأموم تسليمة اخرى للردّ على الإمام حتى يكون المجموع ثلاثا [٥] ، وظاهر والدي ـ رحمه‌الله ـ الميل إليه ، لرواية العلل : قلت : فلم يسلّم المأموم ثلاثا؟ قال : « تكون واحدة ردّا على الإمام وتكون عليه وعلى ملائكته ، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكلين به ، وتكون الثالثة على من على يساره و [ ملكيه ] الموكلين به » [٦].

وهو جيّد وإن لم يذكرها الأكثر.

ومقتضى الرواية كون سلام الإمام مقدّما على الآخرين. وجعله الصدوق‌


[١] الفقيه ١ : ٢١٠ ، المقنع : ٢٩ ، الدروس ١ : ١٨٣.

[٢] الذكرى : ٢٠٨.

[٣] المختصر النافع : ٣٣ ، المنتهى ١ : ٢٩٧ ، التذكرة ١ : ١٢٧.

[٤] في ص ٣٦٥.

[٥] الفقيه ١ : ٢١٠ ، المقنع : ٢٩.

[٦] العلل : ٣٥٩ ، الوسائل ٦ : ٤٢٢ أبواب التسليم ب ٢ ح ١٥ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست