وللفقيه والمقنع
والدروس [١] ، فجعلوا الحائط على اليسار كالمأموم أيضا ، فيسلّم إليها
مع كون الحائط بجنبه.
ولم أجد دليلا
عليه ، إلاّ أنّ الشهيد قال بعد نقل هذا القول عن الصدوقين : ولا بأس باتباعهما ،
لأنّهما جليلان لا يقولان إلاّ عن ثبت [٢].
وهو كان حسنا لو
لا معارضته للنصّ الدالّ على عدم الاستحباب حينئذ. فتدبّر.
والإيماء له أيضا
ـ كما للإمام ـ بصفحة الوجه ، كما هو المصرّح به في أكثر العبارات لا كلّه ، بل
الظاهر أنّه مراد من أطلق الوجه أيضا ، كالنافع والمنتهى والتذكرة [٣].
لحصول السلام عن
اليمين بانصراف الصفحة ، فيبقى الزائد خاليا عن الدليل ، ولكون الالتفات بالجميع
هو الالتفات المدّعى على كراهته الإجماع ، مضافا إلى ما مرّ من رواية العلل [٤].
ثمَّ إنّ الصدوق
زاد للمأموم تسليمة اخرى للردّ على الإمام حتى يكون المجموع ثلاثا [٥] ، وظاهر والدي ـ رحمهالله ـ الميل إليه ،
لرواية العلل : قلت : فلم يسلّم المأموم ثلاثا؟ قال : « تكون واحدة ردّا على
الإمام وتكون عليه وعلى ملائكته ، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين
الموكلين به ، وتكون الثالثة على من على يساره و [ ملكيه ] الموكلين به » [٦].
وهو جيّد وإن لم
يذكرها الأكثر.
ومقتضى الرواية
كون سلام الإمام مقدّما على الآخرين. وجعله الصدوق